الفصل الأول
في بعض الأحكام المتعلّقة بالمطاعم والمشارب
وفيه مسائل :
المسألة الأولى : يجوز سقي الدواب وإطعامهم المسكر وسائر المحرّمات والمنجّسات على الأصحّ الأشهر ، للأصل ، والعمومات ، وحصر المحرّمات ، وعدم الدليل على التحريم.
نعم ، يكره ذلك ، لروايتي أبي بصير (١) وغياث (٢) المصرّحتين بأنّه يكره ذلك.
وعن القاضي : تحريمه (٣) ، ولعلّه لحمل الكراهة في الخبرين على الحرمة. ولا وجه له بعد كونها أعمّ بحسب اللغة.
المسألة الثانية : المعروف في كلامهم ـ كما في الكفاية (٤) ـ أنّه يحرم سقي الأطفال المسكر ، وتدلّ عليه روايتا عجلان.
إحداهما : « من سقى مولودا مسكرا سقاه الله من الحميم وإن غفر له » (٥).
__________________
(١) التهذيب ٩ : ١١٤ ـ ٤٩٧ ، الوسائل ٢٥ : ٣٠٩ أبواب الأشربة المحرّمة ب ١٠ ح ٥.
(٢) الكافي ٦ : ٤٣٠ ـ ٧ ، التهذيب ٩ : ١١٤ ـ ٤٩٦ ، الوسائل ٢٥ : ٣٠٨ أبواب الأشربة المحرّمة ب ١٠ ح ٤.
(٣) المهذّب ٢ : ٤٣٣.
(٤) الكفاية : ٢٥٣.
(٥) الكافي ٦ : ٣٩٧ ـ ٦ ، التهذيب ٩ : ١٠٣ ـ ٤٤٩ ، الوسائل ٢٥ : ٣٠٧ أبواب الأشربة المحرّمة ب ١٠ ح ٢.