أمّا المقدّمة : ففي بيان أصول ثلاثة نذكرها في ثلاث مسائل ، ونعقّبها بفائدة.
المسألة الأولى : الأصل في كلّ حيوان مأكول اللحم : حرمة أكله ما لم يذكّ تذكية شرعيّة ، للإجماع المحقّق ، ولأنّه إمّا خرج روحه ، أو لا.
والأول : ميتة ، لأنّها إمّا مطلق ما خرج روحه أو مقابل المذكّى ، وكلّ ميتة حرام ، كما مرّ في كتاب المطاعم.
والثاني : لا يمكن أكله إلاّ بقطع جزئه ، وقد مرّ في الكتاب المذكور حرمة الأجزاء المبانة عن الحيّ.
نعم ، ما يمكن بلعه حيّا ـ كالسمكة الصغيرة ـ لا يجري فيه ذلك الدليل ، وفي حرمته أيضا خلاف كما يأتي.
ويدلّ على ذلك الأصل أيضا قوله سبحانه ( وَلا تَأْكُلُوا مِمّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ ) (١).
وموثّقة سماعة : عن صيد البزاة والصقور والطير الذي يصيد ، فقال : « ليس هذا في القرآن إلاّ أن تدركه حيّا فتذكّيه وإن قتل فلا تأكل حتى تذكّيه » (٢).
وفي موثّقته الأخرى في صيد الفهد المعلّم : « إن أدركته حيّا فذكّه وكله » (٣).
__________________
(١) الأنعام : ١٢١.
(٢) التهذيب ٩ : ٣١ ـ ١٢٤ ، الاستبصار ٤ : ٧١ ـ ٢٦٠ ، الوسائل ٢٣ : ٣٥٣ أبواب الصيد ب ٩ ح ١٤.
(٣) التهذيب ٩ : ٢٧ ـ ١١٠ ، الاستبصار ٤ : ٦٩ ـ ٢٥١ ، الوسائل ٢٣ : ٣٤٤ أبواب الصيد ب ٦ ح ٣.