ويمكن أن تكون التذكية هي مجرّد التسمية ، وذكر الرمي لتوقّف قتل الصيد عليه.
وتدلّ عليه أيضا رواية عباد بن صهيب : عن رجل سمّى ورمى صيدا فأخطأ وأصاب آخر ، فقال : « يأكل منه » (١) (٢).
المسألة الثالثة : الأصل عدم وقوع التذكية الثابتة كونها تذكية ، فلا يحكم بها إلاّ مع العلم بها ، وهذا المعنى الآخر لأصالة عدم التذكية.
والدليل عليه : أنّها موقوفة على أمور وجوديّة حادثة بعد عدمها ، والأصل عدم تحقّق كلّ منها ، وبه تعلم الحرمة ، فلا تجري فيه عمومات الحلّية ، ولا يجدي التعارض ، لأنّ الأول ـ وهو عدم التذكية الثابت بالأصل ـ مزيل للحلّية ولا عكس ، فإنّ الحلّية ليست مزيلة للإعدام الثابتة لكلّ فعل من أفعال التذكية ، كما يعلم تحقيقه ممّا ذكرنا في بيان الاستصحاب المزيل وغير المزيل.
وتدلّ على ذلك الأصل أيضا أخبار معتبرة مستفيضة.
كصحيحة سليمان : عن الرميّة يجدها صاحبها أيأكلها؟ قال : « إن كان يعلم أنّ رميته هي التي قتلته فليأكل » (٣).
وصحيحة حريز : عن الرميّة يجدها صاحبها في الغد أيأكل منه؟ فقال : « إن علم أنّ رميته هي التي قتلته فليأكل من ذلك إن كان قد سمّى » (٤).
__________________
(١) الكافي ٦ : ٢١٥ ـ ١ ، التهذيب ٩ : ٣٨ ـ ١٦٠ ، الوسائل ٢٣ : ٣٨٠ أبواب الصيد ب ٢٧ ح ١.
(٢) ما بين القوسين ليس في « ح ».
(٣) الكافي ٦ : ٢١٠ ـ ٧ ، الوسائل ٢٣ : ٣٦٥ أبواب الصيد ب ١٨ ح ١.
(٤) الكافي ٦ : ٢١٠ ـ ٣ ، الفقيه ٣ : ٢٠٢ ـ ٩١٧ ، التهذيب ٩ : ٣٤ ـ ١٣٥ ، الوسائل