مكلّب ذكر اسم الله عليه » (١) ، دلّ التعليل على أنّ علّة الحلّية : التكليب ، الذي هو التعليم.
وخبر عبد الرحمن بن سيابة : إنّي أستعير كلب المجوسي فأصيد به ، فقال عليهالسلام : « لا تأكل من صيده إلاّ أن يكون علّمه مسلم فتعلّمه » (٢).
ورواية السكوني : كلب المجوسي لا تأكل صيده إلاّ أن يأخذه المسلم فيعلّمه ويرسله » (٣) ، إلى غير ذلك.
وبهذه الأدلّة يقيّد إطلاق الكلب في الأخبار المتقدّمة في المسألة الاولى وسائر المطلقات التي لم تذكر.
المسألة الثالثة : اختلفوا فيما يعتبر في صيرورة الكلب معلّما ، فمنهم من اعتبر ثلاثة أمور ، ومنهم من اعتبر أمرين. ثمَّ اختلفوا في أحد هذين الأمرين هل هو مطلق أو مقيّد على التفصيل الآتي.
وليعلم أولا : أنّ شأن الفقيه في الألفاظ الواردة في كلامهم عليهمالسلام إذا لم يرد منهم بيان في معانيها ـ كما هو كذلك في مفروض المسألة ـ الرجوع إلى العرف إن كان ، وإلاّ فإلى اللغة ، فاللازم في معرفة المعلّم وفي تفسير قوله سبحانه ( ما عَلَّمْتُمْ ) الرجوع إليهما.
ومعنى اللفظين ـ بحسب العرف واللغة ـ واضح جدّا ، فإنّ تعليم شيء للغير : تكريره لمن لا يعلمه حتى يأخذه ويعلمه ، والمعلّم : من كرّر غيره له
__________________
(١) الكافي ٦ : ٢٠٨ ـ ١ ، الفقيه ٣ : ٢٠٢ ـ ٩١٣ ، التهذيب ٩ : ٣٠ ـ ١١٨ ، الاستبصار ٤ : ٧٠ ـ ٢٥٤ ، الوسائل ٢٣ : ٣٦٠ أبواب الصيد ب ١٥ ح ١.
(٢) الكافي ٦ : ٢٠٩ ـ ٢ ، التهذيب ٩ : ٣٠ ـ ١١٩ ، الاستبصار ٤ : ٧٠ ـ ٢٥٥ ، الوسائل ٢٣ : ٣٦١ أبواب الصيد ب ١٥ ح ٢.
(٣) الكافي ٦ : ٢٠٩ ـ ٣ ، التهذيب ٩ : ٣٠ ـ ١٢٠ ، الاستبصار ٤ : ٧١ ـ ٢٥٦ ، الوسائل ٢٣ : ٣٦١ أبواب الصيد ب ١٥ ح ٣.