وأمّا جوارح الطير ، فالحرمة في صيودها المقتولة واضحة ، لإجماعيّتها ، وانتفاء المخالف فيها بالمرّة ، وصراحة بعض أخبارها في الحرمة ونفي الحلّية ، كصحيحة الحلبي ورواية أبان (١) ، وهما لمعارضة أخبار الجواز كافيتان ، فتترجّحان عليها ، لمخالفتها العامّة (٢) ، وورود أخبار الجواز مورد التقيّة ، كما هو في بعض أخبار الباب مصرّح به.
المسألة الخامسة : يجزي تعليم الكلب من أيّ معلّم كان على الأظهر الأشهر ـ بل عن الخلاف الإجماع عليه (٣) ـ للأصل والإطلاق.
ومنه يظهر عدم اشتراط الإسلام فيه أيضا ، لما مرّ ، مضافا إلى صحيحة سليمان بن خالد المتقدّمة في المسألة الثانية (٤) ، ورواية السكوني : « وكلاب أهل الذمّة وبزاتهم حلال للمسلمين بأن يأكلوا من صيدها » (٥).
خلافا للمحكيّ عن الإسكافي (٦) والمبسوط (٧) ومال إليه في التهذيبين (٨) ـ كما قيل (٩) ـ فمنعا عن أكل صيد كلب علّمه المجوسي.
استنادا إلى ظاهر قوله سبحانه ( تُعَلِّمُونَهُنَّ ) (١٠) فإنّ الخطاب إنّما
__________________
(١) المتقدمتين في ص : ٣٠١ و ٣٠٢.
(٢) كما في بداية المجتهد ١ : ٤٥٦ ، المغني والشرح الكبير ١١ : ١١.
(٣) الخلاف ٢ : ٥٢٠.
(٤) في ص : ٢٨٥.
(٥) الكافي ٦ : ٢٠٩ ـ ٣ ، التهذيب ٩ : ٣٠ ـ ١٢٠ ، الاستبصار ٤ : ٧١ ـ ٢٥٦ ، الوسائل ٢٣ : ٣٦١ أبواب الصيد ب ١٥ ح ٣.
(٦) حكاه عنه في المختلف : ٦٧٦.
(٧) المبسوط ٦ : ٢٦٢.
(٨) التهذيب ٩ : ٣٠ ، الاستبصار ٤ : ٧٠.
(٩) في المسالك ٢ : ٢٢٠.
(١٠) المائدة : ٤.