ورواية عبّاد بن صهيب الصحيحة عمّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه : عن رجل سمّى ورمى صيدا فأخطأ وأصاب آخر ، فقال : « يأكل منه » (١).
ثمَّ إنّ مقتضى إطلاقات أكثر تلك الأخبار حلّ المقتول بالآلة المذكورة مطلقا ، سواء جرحته وخرقته أم لا ، بل قتلته معترضة ، أي أصابته عرضا ، وظاهر المسالك والكفاية (٢) كونه إجماعيّا ، وتدلّ عليه نصّا صحيحتا الحلبي المتقدّمتان.
المسألة الثانية : كلّ آلة محدّدة غير مشتملة على حديد يحلّ مقتولها إن قتلت بخرقها للصيد ودخولها فيه ولو قدرا يسيرا فمات به ، ولو قتلت معترضة من دون خرق لم يحلّ ، فالفرق بينها وبين الآلة المشتملة على الحديد المحدّد : أنّه إنّ ما فيه الحديد يحلّ مقتوله مطلقا خرقا كان أم عرضا ، وذلك يحلّ مقتوله الخرقي دون العرضي.
وأسند الحكمان في الآلة الغير الحديديّة إلى الأصحاب جميعا (٣).
واستدلّ لهما بصحيحة الحذّاء : « إذا رميت بالمعراض فخرق فكل ، وإن لم يخرق واعترض فلا تأكل » (٤).
ومرسلة الفقيه : أنّه « إن خرق أكل ، وإن لم يخرق لم يؤكل » (٥).
وفي النبويّ في المعراض : « إن قتل بحدّه فكله ، وإن قتل بثقله
__________________
(١) الكافي ٦ : ٢١٥ ـ ١ ، التهذيب ٩ : ٣٨ ـ ١٦٠ ، الوسائل ٢٣ : ٣٨٠ أبواب الصيد ب ٢٧ ح ١.
(٢) المسالك ٢ : ٢١٨ ، الكفاية : ٢٤٥.
(٣) كما في الرياض ٢ : ٢٦١.
(٤) الكافي ٦ : ٢١٢ ـ ٣ ، التهذيب ٩ : ٣٥ ـ ١٤٣ ، الوسائل ٢٣ : ٣٧٠ أبواب الصيد ب ٢٢ ح ١.
(٥) الفقيه ٣ : ٢٠٤ ـ ٩٢٦ ، الوسائل ٢٣ : ٣٧٢ أبواب الصيد ب ٢٢ ح ٩.