بالإجماع المركّب أو القياس بالمعراض ، وإثبات الأول مشكل ، والثاني باطل ، إلاّ أنّ الحكم للأصل موافق ، والخلاف فيه غير معروف ، بل نفاه بعضهم (١).
ويمكن أن يستدلّ له أيضا بعموم صحيحتي سليمان وحريز وما تأخّر عنهما من الأخبار المذكورة ، ولكن في الحكم بالشمول للمورد إشكالا ، فإنّ بعضها مسوقة لبيان حكم آخر ، وإطلاق مثله وإن كان معتبرا في الجملة إلاّ أنّه لا يخلو بعد عن نوع كلام عند بعضهم ، وبعضها مشتملة على لفظ « السلاح » و « المرماة » ، وصدقهما على جميع أفراد المورد غير معلوم ، إلاّ أنّ موافقة أصل الحلّية بعد التسمية كافية.
وأمّا الحكم الثاني : فهو مع مخالفته للأصل المذكور مخالف أيضا للعمومات المذكورة ، والصحيحة والمرسلة عن الدالّ على النهي الصريح خاليتان ، ومع ذلك يعارضهما إطلاق الصحيحين الأخيرين في خصوص المعراض عند عدم وجود غيره ، فالحكم به أيضا مشكل ، سيّما في صورة عدم الغير ، وسلوك جادّة الاحتياط طريق النجاة ، والله العالم.
المسألة الثالثة : المعروف منهم حرمة مقتول كلّ آلة جماديّة غير ذي حديدة ولا محدّدة تقتل بثقله ، كالحجر والعمود والمقمعة (١) ، وهو في الحجر منصوص عليه في صحاح عديدة ، كصحيحة الحلبي : عمّا قتل الحجر والبندق أيؤكل؟ قال : « لا » (٣) ، وكذا صحاح حريز (٤) ،
__________________
(١) المقمعة : هي خشبة يضرب بها الإنسان ليذلّ ويهان ـ المصباح المنير : ٥١٦.
وفي مجمع البحرين ٤ : ٣٨٣ : هي شيء من حديد كالمحجن يضرب به.
(٢) كصاحب الرياض ٢ : ٢٦٢.
(٣) الكافي ٦ : ٢١٣ ـ ١ ، التهذيب ٩ : ٣٧ ـ ١٥٢ ، الوسائل ٢٣ : ٣٧٤ أبواب الصيد ب ٢٣ ح ٣. والبندق : الذي يرمى به عن الجلاهق ، الواحدة : بندقة ، وهي : طينة مدوّرة مجفّفة ـ مجمع البحرين ٥ : ١٤١.
(٤) الكافي ٦ : ٢١٣ ـ ٤ ، الفقيه ٣ : ٢٠٤ ـ ٩٢٨ ، التهذيب ٩ : ٣٦ ـ ١٤٩ ، الوسائل