ومحمّد (١) ، وسليمان بن خالد (٢) وابن سنان (٣).
وكذا البندق ، فإنّه مرادف مع الحجر في تلك الأخبار.
ولا دليل على غيرهما ، وقياسه عليهما باطل ، سيّما فيما يكون داخلا في أفراد السلاح.
وفي مرسلة الفقيه : في رجل له نبال ليس فيها حديد ، وهي عيدان كلّها ، فيرمي بالعود فيصيب وسط الطير معترضا ، فيقتله ويذكر اسم الله وإن لم يخرج دم ، وهي نبالة معلومة ، فيأكل منه إذا ذكر اسم الله عليه (٤).
وهي دالّة على الحلّية في بعض أفراد المسألة.
وبعض العمومات المتقدّمة أيضا دالّ عليها في جميعها ، فإن ثبت الإجماع البسيط أو المركّب فهو ، وإلاّ فالأصل يقتضي الحلّية في غير المنصوص عليه.
المسألة الرابعة : ما كان له حدّة وثقل معا ولم يعلم أنّ القتل بأيّهما ، فمقتضى الأصل الثالث المتقدّم في المقدّمة (٥) : حرمته على القول بحرمة المقتول بالثقل مطلقا.
ولو كان القتل بهما معا ، فمقتضى الأصل الثاني (٦) : حلّيته ، وهو أولى
__________________
٢٣ : ٣٧٥ أبواب الصيد ب ٢٣ ح ٧.
(١) الكافي ٦ : ٢١٣ ـ ٥ ، التهذيب ٩ : ٣٦ ـ ١٥٠ ، الوسائل ٢٣ : ٣٧٥ أبواب الصيد ب ٢٣ ح ٦.
(٢) الكافي ٦ : ٢١٣ ـ ٣ ، التهذيب ٩ : ٣٦ ـ ١٥١ ، الوسائل ٢٣ : ٣٧٣ أبواب الصيد ب ٢٣ ح ١.
(٣) الكافي ٦ : ٢١٤ ـ ٧ ، التهذيب ٩ : ٣٦ ـ ١٤٧ ، الوسائل ٢٣ : ٣٧٤ أبواب الصيد ب ٢٣ ح ٥.
(٤) الفقيه ٣ : ٢٠٤ ـ ٩٢٧ ، الوسائل ٢٣ : ٣٧٣ أبواب الصيد ب ٢٢ ح ١٠.
(٥) في ص : ٢٧٧.
(٦) المتقدم في ص : ٢٧٥.