بالإشكال في الحرمة ممّا مرّ في المسألة السابقة. وأولى منهما به ما إذا كانت الآلة ذا حديدة أو حديديّة ، كما يسمى بالفارسيّة : كلنگ ، وكالمسحاة ، فإنّه ليس مظنّة الإجماع ولا احتماله في مثلهما.
المسألة الخامسة : قال بعض شرّاح المفاتيح ـ بعد نقل صحيحة الحلبي المتقدّمة في البندق والحجر ـ : وفي معناها أخبار متضمّنة لحرمة ما يقتل منها بالثقل خدش أم لا ، ففي الآلة المستحدثة في عصرنا ـ المسمّاة بالفارسيّة : دورانداز ـ إشكال ، والحرمة أظهر ، لاندراجه تحت البندقة والحجر. انتهى.
أقول : هي الآلة المعروفة في الفارسيّة بالتفنگ.
ويظهر منه على الحرمة دليلان :
أحدهما : ما تضمّن حرمة ما يقتل بالثقل.
وثانيهما : اندراجه تحت البندقة والحجر.
وكلاهما ضعيفان غايته :
أمّا الأول : فبأنّا لم نعثر على خبر واحد ـ ولو ضعيف ـ متضمّن لذلك أصلا ، فكيف عن الأخبار؟!
نعم ، ورد في نبويّ عامّي تقدّم ذكره (١) : أنّ المعراض إن قتل بثقله لا يؤكل ، وأين ذلك من العموم أو الإطلاق؟!
وإن كان نظره إلى أخبار البندق والحجر فهي برمّتها خالية عن ذكر الثقل ، واحتمال كونه علّة فيهما باطل ، لمنعه ، وكونه استنباط علّة ممنوع عن ترتّب الحكم عليه في مذهبنا.
__________________
(١) في ص : ٣١٢.