الفصل الثاني
في المصيد
أي الحيوان الذي يحلّ بالصيد الانتفاع منه أكلا أو غير أكل ، كجلود السباع.
وفيه مسائل :
المسألة الأولى : الصيد المحلّل لا يتحقّق إلاّ فيما يقبل الذكاة من الحيوانات ، أمّا ما لا يقبلها ـ كالمسوخات والحشرات ونجس العين ـ فلا يتحقّق فيه الصيد بذلك المعنى ، والوجه واضح.
المسألة الثانية : كلّ حيوان وحشيّ بالأصل ، غير مستأنس بالعارض ، غير مقدور عليه غالبا ، يحلّ منه بالصيد ما يحلّ منه بالذبح ، بلا خلاف كما في الكفاية وشرح الإرشاد (١) ، بل هو موضع وفاق بين المسلمين.
وهو بإطلاقه يشمل مأكول اللحم وغيره ، والتقييد بالمحلّل في بعض العبارات (٢) كأنّه أريد به المحلّل بالصيد ما يحلّل به من أكل أو انتفاع آخر.
وأخبار الباب وإن كان معظمها ـ بل غير نادر منها ـ مختصّة بالمأكول ، لتضمّنه الأكل ، إلاّ أنّه يمكن أن يستدلّ لغير المأكول أيضا باستصحاب طهارة الجلد.
وبخصوص موثّقة سماعة : عن جلود السباع ينتفع بها؟ قال : « إذا
__________________
(١) كفاية الأحكام : ٢٤٤ ، انظر مجمع الفائدة ١١ : ٥ ، ٤٠.
(٢) كما في المسالك ٢ : ٢١٧.