رميت وسمّيت فانتفع بجلده ، وأمّا الميتة فلا » (١).
وعموم مرسلتي الفقيه المتقدّمتين في المسألة الاولى من البحث الثاني (٢). وموثّقة زرارة وإسماعيل ورواية زرارة المتقدّمتين في الخامسة منه (٣). ولكنّها مخصوصة بالآلات الجماديّة ، فليس في الكلب إلاّ أحد الإجماعين لو ثبت والاستصحاب.
ويمكن أن يستدلّ له برواية زرارة : « إذا أرسل الرجل كلبه ونسي أن يسمّي فهو بمنزلة من ذبح ونسي أن يسمّي ، وكذلك إذا رمى بالسهم ونسي أن يسمّي » (٤) ، فتأمّل.
المسألة الثالثة : كلّ حيوان مقدور عليه غالبا ـ كأطفال الحيوانات الوحشيّة الغير القادرة على العدو ، والفراخ الغير القادرة على الطيران ـ لا يحلّ بالصيد ما لم يذكّى بالذبح وإن كان وحشيّا بالأصل ، بلا خلاف فيه يعرف ، بل بالإجماع ، وهو الدليل عليه.
مع رواية الأفلح : « ولو أنّ رجلا رمى صيدا في وكره فأصاب الطير والفراخ جميعا فإنّه يأكل الطير ولا يأكل الفراخ ، وذلك أنّ الفرخ ليس بصيد ما لم يطر ، وإنّما يؤخذ باليد ، وإنّما يكون صيدا إذا طار » (٥).
ويظهر من التعليل حكم الكلب أيضا ، بل وحكم صغار الحيوانات الغير الطير.
__________________
(١) التهذيب ٩ : ٧٩ ـ ٣٣٩ ، الوسائل ٣ : ٤٨٩ أبواب النجاسات ب ٤٩ ح ٢.
(٢) في ص : ٣١١.
(٣) في ص : ٣١٨.
(٤) الكافي ٦ : ٢٠٦ ـ ١٨ ، الفقيه ٣ : ٢٠٢ ـ ٩١٥ ، التهذيب ٩ : ٢٥ ـ ١٠٢ ، الوسائل ٢٣ : ٣٥٧ أبواب الصيد ب ١٢ ح ٢.
(٥) التهذيب ٩ : ٢٠ ـ ٨٢ ، الوسائل ٢٣ : ٣٨٣ أبواب الصيد ب ٣١ ح ١.