وظهر ممّا ذكر أنّه لا تحلّ بدون التذكية الذبيحة الوحشيّة الغير القادرة على العدو ، لانكسار رجليها أو عمى عينيها أو دخولها في حصار لا يمكن لها الفرار ، أو طير لا يقدر على الطير لانكسار جناحيه أو دخوله بيتا يمكن أخذه بسهولة ، ونحو ذلك.
المسألة الرابعة : كلّ حيوان مستأنس لا يحلّ بالصيد ما لم يذبح ، سواء كان استئناسه أصليّا ـ كالبعير والبقر والشاة والهرّة ونحوها ـ أو عارضيّا ـ كالظبي المستأنس والطير كذلك ـ للإجماع ، وعدم صدق الصيد ، والعمومات المتضمّنة لوجوب التذكية فيما أدركت ذكاته ، كرواية عبد الله بن سليمان : « إذا طرفت العين أو ركضت الرّجل أو تحرّك الذنب وأدركته فذكّه » (١).
المسألة الخامسة : كلّ وحشيّ بالعارض ـ كالشاة العاصية أو المتوحّشة ، والبعير العاصي أو المتوحّش ، ونحوهما ـ يحلّ بما يحلّ به الوحشي الأصلي من الاصطياد بالآلة الجماديّة أو الحيوانية ، وكذا الصائل من البهائم الإنسيّة ، والمتردّي منها في بئر ونحوه إذا تعذّر ذبحه ونحره. بلا خلاف يعرف بيننا كما في الكفاية (٢) ، بل مطلقا كما في غيرها (٣) ، بل هو موضع وفاق منّا ومن أكثر العامّة كما في المسالك (٤) ، بل بالإجماع في المتوحّش والعاصي كما في شرح الإرشاد للأردبيلي (٥).
وتدلّ عليه ـ في المتوحّش والعاصي والصائل ـ رواية أبي بصير : « إذا
__________________
(١) الكافي ٦ : ٢٣٢ ـ ١ ، الوسائل ٢٤ : ٢٤ أبواب الذبائح ب ١١ ح ٧.
(٢) الكفاية : ٢٤٦.
(٣) كما في المفاتيح ٢ : ١٩٤.
(٤) المسالك ٢ : ٢٢١.
(٥) مجمع الفائدة ١١ : ٥ ، ٤٠.