البحث الثاني من الفصل الأول (١).
ولو سمّى بعد مشاهدته ميل الكلب أو السهم إلى المحلّل لم يفد ، لعدم معلوميّة كون ذلك ذكر اسم الله عليه ، فيقتصر على موضع الإجماع.
نعم ، لو أرسله إلى غير محلّل ، فزجره عنه وأوقفه ، ثمَّ أغراه إلى المحلّل وسمّى ، حلّ.
لا يقال : لا يتمّ ذلك لو نسي التسمية ، حيث إنّه لا يشترط حينئذ.
قلنا : يثبت الحكم حينئذ بالإجماع المركّب ، مضافا إلى أنّ الثابت من معذوريّة ناسي التسمية إنّما هي إذا قصد المعيّن بالإرسال أو الرمي ونسي التسمية لا مطلقا ، لعدم شمول مطلقات معذوريّة الناسي لمثل ذلك ولو لأجل ندرته ، فتأمّل.
ومنها : أن يسمّي عند إرسال الآلة أو استعمالها مطلقا ـ حيوانا كانت أو جمادا ـ بلا خلاف فيه عندنا بل بالإجماع ، له ، وللأصل ، والآيات العديدة من الكتاب (٢) ، والمتواترة من الأخبار ، كالصحاح الأربع لمحمّد بن قيس وسليمان بن خالد والحلبي (٣) ، والموثّقات الثلاث للبصري وسماعة وزرارة (٤) ، وحسنة محمّد بن قيس ومرسلة الفقيه (٥) ، والروايات الثلاث لأبي بصير وعبد الله بن سليمان المتقدّمة (٦) جميعا وغيرها.
فلو ترك التسمية لم يحلّ الصيد ، لأصالة عدم التذكية بدونها ، كما مرّ
__________________
(١) في ص : ٣١٢.
(٢) المائدة : ٤ ، الأنعام : ١١٩.
(٣) المتقدّمة في ص : ٣١١ و ٢٨٥ و ٣٠٩.
(٤) المتقدّمة في ص : ٢٩٤ و ٢٧٦ و ٣٢٦.
(٥) المتقدمتين في ص : ٢٨٥ و ٣١٥.
(٦) في ص : ٢٩٣ و ٢٨٥ و ٢٨٤.