لتارك شيء لا يعتقد وجوبه مع عدم تذكّره وعدم التفاته إليه : إنّه تركه نسيانا ، فإنّ المتبادر منه أن يكون الترك لأجل النسيان فقط.
د : لو تركها جهلا ، ففي إلحاقه بالعامد أو الناسي وجهان ، أوجههما الأول ، لأصالة الحرمة قبل ذكر اسم الله عليه الخالية عن الدافع ، ولصدق عدم التسمية الذي صرّحت الأخبار منطوقا ومفهوما بعدم الحلّية معه ، وعدم صدق النسيان الذي قام مقامها بالدليل.
ووجه الثاني : إلحاقه بالناسي ، وهو قياس فاسد. ومثل قوله : الناس في سعة ممّا لم يعلموا (١). وضعفه ظاهر.
هـ : يشترط أن تكون التسمية من المرسل ، فلو أرسل واحد كلبه ولم يسمّ وسمّى غيره لم يحلّ الصيد بدون التذكية ، لعدم معلوميّة كون ذلك ذكر اسم الله عليه ، فيندرج تحت أصالة الحرمة ، وللأخبار :
كصحيحة محمّد الحلبي : « من أرسل كلبه ولم يسمّ فلا يأكله » (٢) ، فإنّ إطلاقها يشمل ما لو سمّى غيره أيضا.
ومرسلة أبي بصير : « لا يجزي أن يسمّي إلاّ الذي أرسل الكلب » (٣).
ورواية محمّد : عن القوم يخرجون جماعتهم إلى الصيد ، فيكون الكلب لرجل منهم ، ويرسل صاحب الكلب كلبه ويسمّي غيره ، أيجزي عن ذلك؟ قال : « لا يسمّي إلاّ صاحبه الذي أرسله » (٤).
ومنها : أن يستقلّ السبب المحلّل في إزهاق الروح.
__________________
(١) الكافي ٦ : ٢٩٧ ـ ٢ ، الوسائل ٢٤ : ٩٠ أبواب الذبائح ب ٣٨ ح ٢.
(٢) التهذيب ٩ : ٢٧ ـ ١٠٩ ، الاستبصار ٤ : ٦٩ ـ ٢٥٠ ، الوسائل ٢٣ : ٣٥٨ أبواب الصيد ب ١٢ ح ٥.
(٣) التهذيب ٩ : ٢٦ ـ ١٠٤ ، الوسائل ٢٣ : ٣٥٩ أبواب الصيد ب ١٣ : ح ٢.
(٤) التهذيب ٩ : ٢٦ ـ ١٠٣ ، الوسائل ٢٣ : ٣٥٩ أبواب الصيد ب ١٣ ح ١.