لا يعدّ شيء منها من باب اجتماع السببين.
وأمّا الثاني : فلأنّ تعجيز أحد الآلتين للصيد لا يخرجه عن صدق الصيد عليه عرفا إذا كان ذلك مقارنا لأثر الآخر أو قريبا منه ، والمنع عن المقدور عليه إنّما كان للخروج عن صدق الصيد ، كما مرّ.
هذا ، مع أنّه روي في قرب الإسناد عن عليّ ، عن أخيه عليهالسلام : عن ظبي أو حمار وحش أو طير صرعه رجل ، ثمَّ رماه بعد ما صرعه آخر ، قال : « كله ما لم يتغيّب إذا سمّى ورماه » (١).
ومنها : أن يعلم استناد موت الصيد إلى السبب المحلّل ، فلا يحلّ ما شكّ فيه واحتمل استناده إلى غيره أو إليهما معا ، بلا خلاف فيه كما صرّح به غير واحد.
ويتفرّع على ذلك : أنّه لو أرسل كلبان أو كلاب أو سهمان أو سهام أو كلب وسهم ، سمّي على أحدهما دون الآخر ، ولم يعلم استقلال المسمّى عليه في الموت ، لم يحلّ ، وكذا لو أرسل كلب وباز كذلك.
وأنّه لو غاب الصيد بعد عضّ الكلب أو إصابة السهم ثمَّ وجد مقتولا لم يحلّ ، إلاّ إذا علم استناد الموت إلى آلته المحلّلة.
وأنّه لو رماه بسهم ، فتردّى من جبل أو حائط أو وقع في ماء ومات ، لم يحلّ إذا احتمل استناد الموت إلى كلّ منهما أو كليهما.
والدليل عليه : أصالة عدم التذكية ، الثابتة بما مرّ في الأصل الثالث من الأصول المذكورة في المقدّمة.
مضافة إلى صحيحتي سليمان وحريز وموثّقة سماعة ، المتقدّمة جميعا
__________________
(١) قرب الإسناد ٢٧٨ ـ ١١٠٥ ، الوسائل ٢٣ : ٣٦٧ أبواب الصيد ب ١٨ ح ٧.