استناد الموت إلى خوف حصل له عند وصول الآلة ، أو سبب آخر من الأمراض يخرج به روحه ، فتكون هذه الوجوه قرينة لإرادة الظنّ الغالب من العلم.
إلاّ أنّه يمكن أن يقال : إنّ المعتبر هو العلم العادي أو ما يقوم مقامه شرعا ، ومنه أصالة عدم حدوث أمر آخر صالح لإزهاق الروح ، أو عدم تأثير الأمر الحادث في الإزهاق.
ولازمه الحلّية إذا صلحت الآلة المحلّلة الحادثة للإزهاق ، كإجادة الذبح أو شقّ البطن وخروج الحشو وفتق القلب ، ولم يعلم حدوث ما يصلح له ، أو تأثير الحادث فيه ، كالوقوع في الماء مع خروج الرأس.
والحرمة إذا صلح الأمران الحادثان للتأثير ، كما إذا دخل الرأس في الماء أو قطع بعضه وأكله ، والظاهر تلازم الأمرين غالبا ، أي العمل بالظنّ والأصل في المسألة ، والأحوط عدم التعدّي عن العلم أو ما يقوم مقامه.
ومنها : عدم إدراك الصائد المتمكّن من التذكية والذبح مع اتّساع الوقت لها للصيد حيّا ، فإن أدركه كذلك لم يحلّ الصيد بدون التذكية الذبحيّة.
أمّا اشتراط التذكية ـ مع إدراكه حيّا ولو بحياة غير مستقرّة وإمكان التذكية واتّساع الزمان لها ـ فلا يعرف فيه خلاف مع استقرار الحياة.
ويدلّ عليه قوله في صحيحة محمّد وغير واحد : « إن أخذه فأدركت ذكاته فذكّه ، وإن أدركته وقد قتله وأكل منه فكل » (١).
وفي صحيحة الحذّاء : « فإذا أدركه قبل قتله ذكّاه » (٢).
__________________
(١) الكافي ٦ : ٢٠٢ ـ ٢ ، التهذيب ٩ : ٢٢ ـ ٨٩ ، الاستبصار ٤ : ٦٧ ـ ٢٤١ ، الوسائل ٢٣ : ٣٤١ أبواب الصيد ب ٤ ح ٢.
(٢) الكافي ٦ : ٢٠٣ ـ ٤ ، التهذيب ٩ : ٢٦ ـ ١٠٦ ، الوسائل ٢٣ : ٣٤٠ أبواب الصيد ب ٤ ح ١.