بتذكيتين مختلفتين ، ومن إطلاقات الحلّية بالتذكيتين ، والأحوط الاجتناب عن الجزئين.
المسألة السادسة : قد تقدّم أنّ للصيد والاصطياد معنيين :
أحدهما : إزهاق روح الحيوان الوحشي الممتنع بالأصالة وتذكيته قبل أخذه.
والثاني : إثبات اليد عليه وأخذه حيّا لتملّكه.
وقد سبقت أحكام المعنى الأول وشرائطه.
وأمّا الثاني : فالكلام فيه تارة في ما يحلّ أكله ويحرم ، وقد مرّ في كتاب المطاعم.
واخرى في ما به يحلّ أكله من أنواع التذكية ، وهو أيضا قد مرّ في ذلك الباب ، ويجيء في باب الذباحة.
وثالثة في ما يقبل التذكية وما لا يقبل ، وهو أيضا يأتي في باب الذباحة.
وإنّما الكلام هنا فيه من حيث التملّك وعدمه ، وهو أيضا إمّا في ما يقبل منه التملّك ويدخل في الملكيّة ، أو في سبب تملّكه.
أمّا الأول : فقد ذكرنا وأثبتنا في كتاب عوائد الأيّام أصالة تحقّق الملكيّة بذلك المعنى لكلّ شيء له جهة انتفاع مقصود للعقلاء (١) ، ولازمه حصول التملّك لكلّ حيوان ممتنع أصالة له جهة نفع مقصود للعقلاء مع قصد جهة النفع بإحداث سببه. فلا يتحقّق الصيد بذلك المعنى في مثل الزنبور والحيّة والفأرة ونحوها ، إلاّ إذا فرض نفع لبعض أجزائها في دواء ونحوه وصيد لأجل ذلك.
__________________
(١) عوائد الأيام : ٤٠.