قصد التسمية والعلم بشرائط الذبح ، فلا يصحّ من الطفل الغير المميّز ولا المجنون كذلك ، والوجه فيه ظاهر ، فإنّ المتبادر من الذبح المحلّل هو الصادر من القاصد.
ويظهر من المحقّق الأردبيلي التردّد في اشتراط التميّز أو لا (١) ، حيث إنّه جعل دليله أولا : اشتراط كونه ذبيحة المسلم ، وغير المميّز ليس مسلما ، وردّه : بأنّ الثابت حرمة ذبيحة الكافر دون اشتراط الإسلام.
وهو كان حسنا لو لا فهم اعتبار القصد عرفا.
المسألة الرابعة : لا يشترط فيه الإيمان على الأقوى الأشهر ـ كما صرّح به جمع ممّن تأخّر (٢) ـ للأصل المشار إليه غير مرّة ، والآية (٣) ، وصحيحة الحلبي المتقدّمة ، فإنّ المرجئ يطلق على مقابل الشيعة ، من الإرجاء ، بمعنى : التأخير لتأخيرهم عليّا عليهالسلام عن درجته.
وصحيحة محمّد بن قيس : « ذبيحة من دان بكلمة الإسلام وصام وصلّى ، لكم حلال ، إذا ذكر اسم الله عليه » (٤).
والأخبار المحلّلة لذبيحة المرأة إذا كانت مسلمة (٥).
وتعضده أيضا الروايات المتكثّرة ، المعلّلة للنهي عن أكل ذبائح أهل الذمّة بأنّها اسم ولا يؤمن عليها إلاّ المسلم ، لظهورها في حصول الأمانة في
__________________
(١) مجمع الفائدة ١١ : ٨٦.
(٢) منهم الشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٢٢٥ ، والكاشاني في المفاتيح ٢ : ١٩٧ ، وصاحب الرياض ٢ : ٢٧١.
(٣) الأنعام : ١١٩.
(٤) التهذيب ٩ : ٧١ ـ ٣٠٠ ، الاستبصار ٤ : ٨٨ ـ ٣٣٦ ، الوسائل ٢٤ : ٦٦ أبواب الذبائح ب ٢٨ ح ١.
(٥) الوسائل ٢٤ : ٤٣ أبواب الذبائح ب ٢٣.