الفصل الثاني
في الآلة
وفيه مسائل :
المسألة الاولى : لا تجوز التذكية إلاّ بالحديد مع الاختيار ، فلا يجزئ غيره ولا تقع به الذكاة وإن كان من المعادن المنطبعة ، كالنحاس والرصاص والذهب والفضّة وغيرها ، بلا خلاف بيننا ـ كما صرّح به جماعة ـ بل بالإجماع المحكيّ مستفيضا (١) ، بل المحقّق عند التحقيق ، وهو الحجّة فيه.
مضافا إلى المستفيضة الخالية عن المعارض بالمرّة.
منها صحيحة محمّد : عن الذبيحة بالليطة والمروة ، فقال : « لا ذكاة إلاّ بحديدة » (٢).
والليطة ـ بفتح اللام كما ذكره الشهيد الثاني (٣) ، وبكسرها كما في القاموس (٤) ـ : قشر القصبة الأعلى. والمروة : الحجر مطلقا ، أو حجر تقدح بها النار.
وصحيحة الحلبي : عن الذبيحة بالعود والحجر والقصبة ، قال : « فقال علي بن أبي طالب عليهالسلام : لا يصلح الذبح إلاّ بالحديدة » (٥).
__________________
(١) كما في كفاية الأحكام : ٢٤٦ ، وكشف اللثام ٢ : ٧٨ ، والرياض ٢ : ٢٧٢.
(٢) الكافي ٦ : ٢٢٧ ـ ١ ، التهذيب ٩ : ٥١ ـ ٢١١ ، الاستبصار ٤ : ٧٩ ـ ٢٩٤ ، الوسائل ٢٤ : ٧ أبواب الذبائح ب ١ ح ١.
(٣) في المسالك ٢ : ٢٢٦.
(٤) القاموس المحيط ٢ : ٣٩٨.
(٥) الكافي ٦ : ٢٢٧ ـ ٢ ، التهذيب ٩ : ٥١ ـ ٢١٢ ، الاستبصار ٤ : ٨٠ ـ ٢٩٥ ، الوسائل ٢٤ : ٧ أبواب الذبائح ب ١ ح ٢.