ورواية الحضرمي : « لا يؤكل ما لم يذبح بحديدة » (١).
وموثّقة سماعة : عن الذكاة ، [ فقال ] : « لا يذكّى إلاّ بحديدة ، نهى عن ذلك أمير المؤمنين عليهالسلام » (٢).
وتدلّ عليه أيضا مفاهيم الأخبار المجوّزة لغير الحديد عند الضرورة كما يأتي. وقد يستدلّ له أيضا بأصالة الحرمة وحكم التبادر والغلبة ، وفيهما نظر.
المسألة الثانية : تجوز التذكية في حال الاضطرار بغير الحديدة ، من مروة أو ليطة أو قصب أو زجاجة أو عود أو غير ذلك أو عظم ، سوى السنّ والظفر ، إجماعا محكيّا (٣) ومحقّقا ، له ، وللمستفيضة :
كصحيحة البجلي : عن المروة والقصبة والعود أيذبح بهنّ إذا لم يجدوا سكّينا؟ قال : « إذا فرى الأوداج فلا بأس بذلك » (٤).
وصحيحة الشحّام : عن رجل لم يكن بحضرته سكّين أيذبح بقصبة؟ قال : « اذبح بالقصبة وبالحجر وبالعظم وبالعود إذا لم تصب الحديدة ، إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس به » (٥).
__________________
(١) الكافي ٦ : ٢٢٧ ـ ٣ ، التهذيب ٩ : ٥١ ـ ٢٠٩ ، الاستبصار ٤ : ٧٩ ـ ٢٩٢ ، الوسائل ٢٤ : ٨ أبواب الذبائح ب ١ ح ٣.
(٢) الكافي ٦ : ٢٢٧ ـ ٤ ، التهذيب ٩ : ٥١ ـ ٢١٠ ، الاستبصار ٤ : ٧٩ ـ ٢٩٣ ، الوسائل ٢٤ : ٨ أبواب الذبائح ب ١ ح ٤.
(٣) المسالك ٢ : ٢٢٦.
(٤) الكافي ٦ : ٢٢٨ ـ ٢ ، الفقيه ٣ : ٢٠٨ ـ ٩٥٤ ، التهذيب ٩ : ٥٢ ـ ٢١٤ ، الاستبصار ٤ : ٨٠ ـ ٢٩٧ ، الوسائل ٢٤ : ٨ أبواب الذبائح ب ٢ ح ١.
(٥) الكافي ٦ : ٢٢٨ ـ ٣ ، التهذيب ٩ : ٥١ ـ ٢١٣ ، الاستبصار ٤ : ٨٠ ـ ٢٩٦ ، الوسائل ٢٤ : ٩ أبواب الذبائح ب ٢ ح ٣.