وصحيحة ابن سنان : « لا بأس أن تأكل ما ذبح بالحجر إذا لم تجد حديدة » (١).
وموثّقة محمّد : في الذبيحة بغير حديدة ، قال : « إذا اضطررت إليها فإن لم تجد حديدة فاذبحها بحجر » (٢).
والمستفاد من تلك الأخبار حصول الاضطرار بعدم وجود الحديدة وخوف فوات الذبيحة وإن لم يضطرّ إلى الأكل ، وهو كذلك.
المسألة الثالثة : هل يجوز الذبح بالسنّ والظفر المتّصلين أو المنفصلين عند الاضطرار؟
الأكثر على الجواز ، بل عن السرائر نفي الخلاف فيه (٣).
وعن الإسكافي (٤) والشيخ في الخلاف والمبسوط والغنية (٥) : المنع ، واستقربه في الشرح ، وتردّد فيه المحقّق (٦) ، وعن المبسوط والغنية : الإجماع عليه.
دليل الجواز : ظواهر النصوص المتقدّمة ، حيث اعتبر فيها قطع الحلقوم وفري الأوداج وخروج الدم لا خصوصية القاطع ، وكون السنّ عظما ، وقد صرّح فيه بالجواز في الصحيحة المتقدّمة.
ودليل الثاني : رواية رافع بن خديج العاميّة : إنّ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم قال :
__________________
(١) الفقيه ٣ : ٢٠٨ ـ ٩٥٥ ، الوسائل ٢٤ : ٩ أبواب الذبائح ب ٢ ح ٢.
(٢) الكافي ٦ : ٢٢٨ ـ ١ ، التهذيب ٩ : ٥٢ ـ ٢١٥ ، الاستبصار ٤ : ٨٠ ـ ٢٩٨ ، الوسائل ٢٤ : ٩ أبواب الذبائح ب ٢ ح ٤.
(٣) السرائر ٣ : ٨٦.
(٤) حكاه عنه في المختلف : ٦٧٣.
(٥) الخلاف ٢ : ٥٢١ ، المبسوط ٦ : ٢٦٣ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦١٨.
(٦) في المختصر النافع : ٢٤٩.