شيء من الذقن أو من الوهدة لم يتحقّق الذبح وإن فرض قطع الأوداج.
المسألة الثالثة : المصرّح به في كلامهم وجوب قطع ما يجب قطعه من الحلقوم أو الأوداج الأربعة كلاّ ، أي قطع تمام كلّ واحد منها ، فلو ترك جلدة يسيرة من واحد منها ولم يقطعها حتى خرج روحه أو زالت حياته المستقرّة عند من يعتبرها حرمت الذبيحة.
وظاهر المحقّق الأردبيلي (١) عدم اعتبار ذلك ، وكفاية قطع البعض الموجب لخروج الروح ، وعدم اشتراط إتمامه بعده.
ولعلّه لصدق الذبح ، وهو كذلك ، إلاّ أنّ صدق القطع المصرّح به في صحيحة الشحّام ـ ولو مع بقاء شيء يسير ـ غير معلوم ، فاعتباره هو الوجه ، ولكنّه مخصوص بالحلقوم ، والإجماع المركّب في أمثال تلك المسائل غير واضح.
واحتمل المحقّق المذكور إرادة المصنّف أيضا اختصاصه بالحلقوم ، ويختصّ أيضا بما إذا لم يتمّه قبل الموت ، وأمّا إذا أتمّه قبله حلّ ولو قلنا باعتبار استقرار الحياة ، كما يظهر وجهه ممّا يذكر في المسألة الآتية.
المسألة الرابعة : تجب متابعة الذبح حتى يستوفي الأعضاء الأربعة قبل خروج الحياة مطلقا ، أو الحياة المستقرّة على القول باعتبارها ، فلو قطع بعض الأعضاء وأرسله ، فانتهى إلى الموت أو إلى حركة المذبوح ، ثمَّ استأنف قطع الباقي ، حرم.
وقيل بالحلّية مع بقاء مطلق الحياة ولو قلنا باعتبار الاستقرار ، لاستناد الإباحة إلى القطعين ، ولأنّه لو أثّر في التحريم لم تحلّ ذبيحة أصلا ولو مع
__________________
(١) مجمع الفائدة ١١ : ٩٦.