والدليل على أنّها محلّ النحر : الإجماع وصحيحة ابن عمّار المتقدّمة (١).
والنحر : أن يدخل السكّين ونحوها من الآلات الحديديّة في الثغرة من غير قطع الحلقوم.
ودليله : الإجماع ، والمرويّ في الدعائم المنجبر ضعفه : البعير يذبح أو ينحر؟ قال : « السنّة أن ينحر » قيل : كيف ينحر؟ قال : « يقام قائما حيال القبلة ، وتعقل يده الواحدة ، ويقوم الذي ينحره حيال القبلة ، فيضرب في لبّته بالشفرة حتى يقطع ويفري » (٢).
المسألة الثانية : يشترط في الناحر وآلته ما يشترط في الذابح وآلته ، بالإجماع ، وبعض الإطلاقات.
المسألة الثالثة : التذكية بالنحر مخصوصة بالإبل ، وما عداها يذكّى بالذبح ، بلا خلاف ، بل عن الخلاف والغنية والسرائر والشهيد الثاني وغيرهم وفي المفاتيح وشرحه : الإجماع عليه (٣) ، بل هو إجماع محقّق ، فهو الدليل عليه.
مضافا إلى المستفيضة ، المتضمّنة لإطلاق اسم النحر للإبل والذبح لغيره ، كالأخبار الواردة في الهدي (٤) ، وروايتي أبي بصير (٥) وإسماعيل الجعفي (٦)
__________________
(١) في ص : ٣٩٩.
(٢) الدعائم ٢ : ١٨٠ ـ ٦٥٢ ، والشفرة بالفتح فالسكون : السكين العريض وما عرض من الحديد وحدّد ـ مجمع البحرين ٣ : ٣٥٢ ، مستدرك الوسائل ١٦ : ١٣٢ أبواب الذبائح ب ٢ ح ٥.
(٣) الخلاف ٢ : ٥٢٢ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦١٨ ، السرائر ٣ : ١٠٧ ، حكاه عن الشهيد الثاني في الرياض ٢ : ٢٧٤ ، وانظر كشف اللثام ٢ : ٢٥٩ ، المفاتيح ٢ : ٢٠١.
(٤) الوسائل ١٤ : ١٤٨ أبواب الذبح ب ٣٥.
(٥) الكافي ٦ : ٢٣١ ـ ١ ، التهذيب ٩ : ٥٤ ـ ٢٢٣ ، الوسائل ٢٤ : ٢١ أبواب الذبائح ب ١٠ ح ٥.
(٦) الكافي ٦ : ٢٣١ ـ ٥ ، التهذيب ٩ : ٥٤ ـ ٢٢٢ ، الوسائل ٢٤ : ٢٠ أبواب الذبائح ب ١٠ ح ٤.