الواردتين في البعير الممتنع والمتردّي ، والصحيحة (١) والموثّقة (٢) الواردتين في ذبح البقر وإنّ منحوره ليس بذكي ولا يؤكل ، والصحيحتين الواردتين في ذبح الشاة ومطلق الطير.
بل نقول : إنّ إطلاقات الأمر بالذبح كثيرة شاملة لجميع الحيوانات ، خرج منها البعير بما ذكر ، فيبقى الباقي.
والظاهر أنّ الإجماع وعمل الناس وسيرتهم في الأعصار والأمصار ـ بحيث صار ضروريّا لكلّ أحد ـ يكفينا مئونة الاستدلال على ذلك التفصيل.
وما يستفاد من بعض المتأخّرين ـ كالمقدّس الأردبيلي (٣) وصاحب الكفاية (٤) وغيرهما (٥) من عدم قيام دليل صالح على التفصيل ـ من التدقيقات الباردة التي لا ينظر إليها الفقيه.
وممّا ذكرنا ظهر حال الخبر الدالّ على أمر النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم نحر الفرس (٦) ، فإنّه مخالف للإجماع ، ومع ذلك محمول على التقيّة ، ويشهد له كون بعض رواته من العامّة.
المسألة الرابعة : الواجب اختصاص كلّ حيوان بطريق تذكيته ، فتنحر الإبل ويذبح غيرها ، فلو نحر ما يذبح أو ذبح ما ينحر حرم بالإجماع ، وفي مرسلة الفقيه : « كلّ منحور مذبوح حرام ، وكل مذبوح منحور حرام » (٧).
__________________
(١) الكافي ٦ : ٢٢٨ ـ ٢ ، التهذيب ٩ : ٥٣ ـ ٢١٨ ، الوسائل ٢٤ : ١٤ أبواب الذبائح ب ٥ ح ١.
(٢) الكافي ٦ : ٢٢٩ ـ ٣ ، التهذيب ٩ : ٥٣ ـ ٢١٩ ، الوسائل ٢٤ : ١٤ أبواب الذبائح ب ٥ ح ٢.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان ١١ : ٩٨.
(٤) كفاية الأحكام : ٢٤٧.
(٥) كالشهيد الثاني في بعض حواشيه على ما حكاه عنه في الرياض ٢ : ٢٧٤.
(٦) التهذيب ٩ : ٤٨ ـ ٢٠١ ، الوسائل ٢٤ : ١٢٢ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٥ ح ٤.
(٧) الفقيه ٣ : ٢١٠ ـ ٩٦٨ ، الوسائل ٢٤ : ١٤ أبواب الذبائح ب ٥ ح ٣.