فيه قولان ، أظهرهما : الثاني ، للأصل.
ويستدلّ للأول بأنّ المتبادر من التعدية بالباء : المصاحبة ، أي استقبل مع ذبيحتك.
ويردّ بمنع التبادر ، بل الظاهر أنّها مثل التعدية بالهمزة ، فإنّ المتبادر من : « ذهب به » أنّه أذهبه.
نعم روي في الدعائم عن أبي جعفر عليهالسلام : « إذا أردت أن تذبح ذبيحة فلا تعذّب البهيمة ، أحدّ الشفرة واستقبل القبلة » (١).
ولكنه ـ لضعفه ـ لا يصلح لإثبات الزائد على الاستحباب. وتقدّمت أيضا روايته الدالّة على رجحان استقبال الناحر (٢).
المسألة الثانية : ومن شرائطهما : التسمية ، بالإجماع المحقّق ، والمحكيّ بالاستفاضة (٣) ، والأصل ، وصريح الكتاب.
قال الله سبحانه ( وَلا تَأْكُلُوا مِمّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ ) (٤).
والسنّة المتواترة معنى ، منها : الأخبار المتكثّرة المتقدّمة كثير منها ، المصرّحة بأنّ الذبيحة بالاسم ولا يؤمن عليها إلاّ مسلم (٥).
ومنها : الأخبار المتقدّمة ، المتضمّنة لحلّ بعض الذبائح بشرط سماع التسمية (٦).
ومنها : صحيحة محمّد بن قيس المتقدّمة في المسألة الرابعة من
__________________
(١) الدعائم ٢ : ١٧٤ ـ ٦٢٥ ، مستدرك الوسائل ١٦ : ١٣٧ أبواب الذبائح ب ١٢ ح ١.
(٢) في ص : ٤٠٧.
(٣) انظر الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦١٨ ، والمسالك ٢ : ٢٢٧ ، والمفاتيح ٢ : ١٩٨.
(٤) الأنعام : ١٢١.
(٥) الوسائل ٢٤ : ٤٨ أبواب الذبائح ب ٢٦.
(٦) في ص : ٣٨٤ و ٣٨٥.