وعن الغنية ادّعاء إجماع الإماميّة عليه (١) ، وهو ظاهر صحيحة أبي بصير ، حيث قال : تذبح فلا تتحرّك (٢).
ويمكن استفادته من صحيحة محمّد الحلبي ورواية رفاعة أيضا ، حيث قال : « إذا تحرّك .. فهو ذكي » (٣).
ولو أراد الحركة القبليّة لكان يقول : يقبل الذكاة.
إلاّ أنّ ظاهر روايتي أبان وعبد الله بن سليمان (٤) كفاية القبليّة.
إلاّ أنّه يمكن أن يقال : إنّ غاية ما تدلاّن عليه : أنّه إذا تحرّك قبل التذكية يقبلها ، وأمّا توقّف الحلّية بعدها على حركة أخرى بدليل آخر فلا ينافي ذلك أصلا ، فتأمّل.
المسألة الرابعة : اشتهر بين جماعة من المتأخّرين ـ منهم : المحقّق في الشرائع والفاضل تبعا للشيخ ـ اشتراط استقرار حياة الذبيحة قبل الذبح (٥) ، وفسّر في الشرائع الحياة المستقرّة ـ التي شرطها ـ بالتي يمكن أن يعيش مثلها اليوم والأيّام.
وظاهر عبارات القدماء عدم اعتباره ، حيث لم يذكروه ولم يتعرّضوا له ، وهو ظاهر المحقّق في النافع والشهيدين والصيمري (٦) ومعظم متأخّري
__________________
(١) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦١٨.
(٢) المتقدّمة في ص : ٤١٩.
(٣) المتقدّمتين في ص : ٤١٩.
(٤) المتقدّمتين في ص : ٤١٩.
(٥) الشرائع ٣ : ٢٠٧ ، الفاضل في القواعد ٢ : ١٥٥ ، والتحرير ٢ : ١٥٩ ، الشيخ في المبسوط ٦ : ٢٧٥.
(٦) النافع : ٢٤٩ ، الشهيد في الدروس ٢ : ٤١٥ ، الشهيد الثاني في الروضة ٧ : ٢٢٧ ، وحكاه عن الصيمري في الرياض ٢ : ٢٧٥.