للمضروبة بالفأس والمشكوك حياته والنطيحة وأخواتها ، فإنّ الغالب فيها عدم العلم بسبب خروج الروح من السبب السابق أو اللاحق أو الذبح.
نعم ، في رواية حمران بن أعين الواردة في الذبيحة : « فإن تردّى في جبّ أو وهدة من الأرض فلا تأكله ولا تطعمه ، فإنّك لا تدري التردّي قتله أو الذبح » (١).
ولكنّها ـ مع معارضتها لما هو أصحّ منها سندا ، كما مرّ ـ قاصرة عن إفادة الحرمة ، لمكان احتمال الجملة الخبريّة ، ولذا احتمل المحقّق الأردبيلي حملها على الكراهة أو على ما إذا لم يقطع الأعضاء الأربعة.
ولعلّ الحمل الأخير ـ باعتبار المعارضة مع صحيحة زرارة ، وأخصّيتها باعتبار قوله : « وأجدت الذبح » ـ أولى.
وبالجملة : الظاهر عندي عدم الإشكال في المسألة ، وأنّ القدر الواجب هو ورود الذبح على الحيّ بأحد الحياتين ، ومعه تحلّ الذبيحة إمّا مطلقا ، أو بعد خروج الروح عنه كيف كان.
نعم ، يحصل الإشكال فيما لو ورد السببان المستقلاّن لإزهاق الروح ، أحدهما الذبح ، والآخر غيره ، كإخراج ما في الحشو في زمان واحد.
ثمَّ ما ذكرناه إنّما هو على سبيل الأصل ، فلا ينافيه ما لو ثبتت الحرمة في مورد خاصّ بدليل ، كما يأتي في إبانة الرأس ، أو سلخ الذبيحة ، أو قطع جزء من الذبيحة قبل موتها.
المسألة السادسة : قد ظهر ممّا ذكر في المسألة السابقة وفي مسألة عدم اشتراط استقرار الحياة : عدم اشتراط كون الذبح سببا مستقلا في إزهاق الروح.
__________________
(١) الكافي ٦ : ٢٢٩ ـ ٤ ، الوسائل ٢٤ : ٢٦ أبواب الذبائح ب ١٣ ح ٢.