المسألة السابعة : هل يشترط في حلّية الذبيحة خروج روحها ، أم لا ، بل تحل بمجرد قطع الأوداج بالشرائط ولو لم يخرج روحها بعد ، فيجوز قطع جزء منها وإبانة رأسها قبل موتها وأكلها؟
ذهب الشيخ في النهاية والقاضي وابنا حمزة وزهرة إلى الاشتراط (١) ، حيث حكموا بحرمة أكل ما قطع منها من الأجزاء والرأس قبل الموت.
وذهب الشيخ في الخلاف والحلّي والراوندي والفاضلان والشهيد الثاني في المسالك وصاحب الكفاية (٢) وجمع آخر من المتأخّرين (٣) إلى عدم الاشتراط ، ونسبه الأخيران وشارح المفاتيح إلى الأكثر ، بل عن الخلاف ادّعاء إجماع الصحابة عليه.
وهو الحق ، لإطلاقات الكتاب والسنّة ، والنصوص المجوّزة لأكل ما قطع رأسه قبل الموت ، حيث إنّ الرأس أيضا جزء مقطوع قبل خروج الروح ، فلو اشترط الموت في الحلّية لم يكن حلالا.
ومن تلك النصوص : صحيحة الحلبي : عن رجل ذبح طيرا فيقطع رأسه ، أيؤكل منه؟ قال : « نعم ، ولكن لا يتعمّد قطع رأسه » (٤).
وصحيحة الفضيل : عن رجل ذبح فسبقه السكّين فقطع رأسه ، فقال : « هو ذكاة وحيّة لا بأس به وبأكله » (٥).
__________________
(١) النهاية : ٥٨٤ ، القاضي في المهذب ٢ : ٤٤٠ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٣٥٧ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦١٨.
(٢) الخلاف ٢ : ٥٣١ ، الحلي في السرائر ٣ : ١٠٨ ، المحقق في الشرائع ٣ : ٢٠٥ ، العلاّمة في القواعد ٢ : ١٥٥ ، المسالك ٢ : ٢٢٧ ، الكفاية : ٢٤٧.
(٣) كفخر المحققين في الإيضاح ٤ : ١٣٧ ، والكاشاني في المفاتيح ٢ : ٢٠٣.
(٤) الفقيه ٣ : ٢٠٩ ـ ٩٦٣ ، الوسائل ٢٤ : ١٨ أبواب الذبائح ب ٩ ح ٥.
(٥) الكافي ٦ : ٢٣٠ ـ ١ ، الفقيه ٣ : ٢٠٨ ـ ٩٥٩ ، التهذيب ٩ : ٥٥ ـ ٢٢٩ ، الوسائل