وأمّا رواية المحاسن ، فلعدم دلالتها على عدم حلّية غيرهما إلاّ بمفهوم اللقب ، وهو ليس بحجّة.
وأمّا الرضوي ، فلاحتمال كون البقول والفاكهة مثالا لما يخشى فساده ، مضافا إلى عدم حجّيته ، بل وكذلك رواية المحاسن.
ب : النصّ وإن اختصّ بالأكل لكنّهم عمّموه بالنسبة إلى الشرب أيضا ممّا يتعارف شربه ، سيّما مثل الماء ؛ لفحوى ما دلّ على جواز الأكل.
وفيه تأمّل ، والاقتصار فيه على ما يعلم رضا صاحب البيت بشاهد الحال طريق النجاة.
ج : يختصّ الجواز بالأكل من بيوت المذكورين ، فلا يتعدّى إلى ما في غيرها من الأمكنة ؛ للأصل. وبما إذا كان المأكول بنفسه في البيوت ، فلا يتعدّى إلى شرائه من غير البيت بثمن يؤخذ من البيت ؛ للاقتصار فيما يخالف الأصل على القدر المتيقّن ، ويمكن استفادتهما من قوله : « ما خلا ذلك » في رواية زرارة أيضا.
د : المراد ب( بُيُوتِكُمْ ) : بيت الآكل ؛ لأنّه حقيقة.
قيل : يمكن أن تكون النكتة في ذكرها ـ مع ظهور الإباحة ـ التنبيه على مساواة ما بعده له في الإباحة ، وأنّه ينبغي جعل المذكورين كالنفس (١).
وقد يقال : إنّ النكتة بيان حلّية أكل ما يوجد فيها وإن لم يعرف مالكه.
وقيل : بيت الأزواج والعيال (٢).
وقيل : بيت الأولاد (٣) ؛ لأنّهم لم يذكروا في الأقارب مع أنّهم أولى
__________________
(١) كما في الروضة البهية ٧ : ٣٤٣.
(٢) كما في مجمع البيان ٤ : ١٥٦ ، التفسير الكبير ٢٤ : ٣٦ ، الكشّاف ٣ : ٢٥٧.
(٣) كما في تفسير الصافي ٣ : ٤٤٨ ، وحكاه في التفسير الكبير ٢٤ : ٣٦ عن ابن قتيبة.