مسائل :
المسألة الأولى : الحقّ المشهور ـ كما في المسالك والكفاية والمفاتيح (١) وشرحه ، بل في الأخير وعن الشهيد أنّه لا يعلم في ذلك مخالف (٢) ، وفي المفاتيح : أنّه مذهب الكلّ ـ : ورود التذكية على السباع من الوحوش والطيور ، وهي ما يفترس الحيوان بنابه أو مخلبه للأكل ، أو ما كان ذات مخلب أو ناب يفترس به الحيوان ، أو ما يغتذي باللحم ، كالأسد والنمر والفهد والذئب والثعلب والسنّور والضبع وابن آوى والصقر والبازي والعقاب والباشق.
لا للأصل ، لما عرفت.
ولا لما قيل من أنّ السبب في وقوعها على المأكول إنّما هو الانتفاع منه بلحمه وجلده ، وهو متحقّق فيما نحن فيه بالنظر إلى جلده خاصّة (٣) ، لكونه علّة استنباطيّة لا يتحقّق تمامها في المورد أيضا.
بل لاستعمال المسلمين قاطبة من الصدر الأول إلى زماننا هذا لجلودها من غير نكير ، بحيث يمكن فهم انعقاد الإجماع عليه.
ولموثّقتي سماعة المعتضدتين بعمل الجماعة :
إحداهما : عن جلود السباع ينتفع بها؟ قال : « إذا رميت وسمّيت فانتفع بجلده ، وأمّا الميتة فلا » (٤).
والثانية : عن لحوم السباع وجلودها ، فقال : « أمّا لحوم السباع والسباع من
__________________
(١) المسالك ٢ : ٢٣٢ ، كفاية الأحكام : ٢٤٧ ، المفاتيح ١ : ٦٩.
(٢) نقله عنه في الروضة ٧ : ٢٣٧.
(٣) المفاتيح ١ : ٦٩.
(٤) التهذيب ٩ : ٧٩ ـ ٣٣٩ ، الوسائل ٢٤ : ١٨٥ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٣٤ ح ٤.