الطير فإنّا نكرهه ، وأمّا الجلود فاركبوا عليها ولا تلبسوا شيئا منها تصلّون فيه » (١).
ويؤيده ما ورد في جواز لبس جلود السمّور والثعالب ونحوهما في غير الصلاة (٢) ، فإنّه دليل على وقوع الذكاة عليها ، إذ لا يجوز استعمال شيء من الميتة.
وتدلّ عليه أيضا رواية أبي مخلّد : إنّي رجل سرّاج أبيع جلود النمر ، فقال : « مدبوغة هي؟ » قال : نعم ، قال : « ليس به بأس » (٣).
وظاهر المسالك الميل إلى عدم وقوع الذكاة عليها ، لاستضعاف الموثّقتين بكون سماعة واقفيّا ، والروايتان موقوفتان مضمرتان (٤).
وفيه : أنّ الوقف في الراوي غير مضرّ ، سيّما بعد كونه ثقة ، والإضمار في الرواية غير ضائر ، سيّما مع كونها في طريق آخر مسندة ، فإنّ الثانية في الفقيه مسندة وإن كانت مضمرة في التهذيب ، هذا مع كونهما منجبرتين بالاشتهار التامّ.
المسألة الثانية : الحقّ عدم وقوع الذكاة على المسوخات ـ وقد مرّ عددها في كتاب المطاعم ـ وفاقا لكلّ من قال بنجاستها ـ كالشيخ والديلمي وابن حمزة (٥) ـ وجماعة من القائلين بطهارتها ـ كالمحقق والشهيد الثاني (٦) ـ
__________________
(١) التهذيب ٩ : ٧٩ ـ ٣٣٨ ، الوسائل ٢٤ : ١١٤ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٣ ح ٤.
(٢) الوسائل ٤ : ٣٥٢ ، ٣٥٥ أبواب لباس المصلّي ب ٥ و ٧.
(٣) الكافي ٥ : ٢٢٧ ـ ٩ ، التهذيب ٦ : ٣٧٤ ـ ١٠٨٧ ، الوسائل ١٧ : ١٧٢ أبواب ما يكتسب به ب ٣٨ ح ١.
(٤) المسالك ٢ : ٢٣٢.
(٥) الشيخ في الخلاف ٢ : ٥٣٨ ، والمبسوط ٦ : ٢٨٠ ، الديلمي في المراسم : ٥٥ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٧٨.
(٦) المحقق في الشرائع ١ : ٥٣ ، الشهيد الثاني في الروضة ٧ : ٢٣٧.