المسألة الثانية : يكره في الذباحة أيضا أمور :
منها : إبانة الرأس ، وقطع الجزء ، وسلخ الذبيحة ، وقد مرّ ما يدلّ عليها وقول طائفة بالحرمة فيها وأنّ الأقوى الكراهة.
ومنها : كسر الرقبة قبل البرد ـ وهو أعمّ من إبانة الرأس ـ لرواية الدعائم المتقدّمة (١) ، وصحيحة الحلبي ، وفيها : « ولا تنخع ولا تكسر الرقبة حتى تبرد الذبيحة » (٢).
ومنها : نخع الذبيحة قبل الموت ، أي إبلاغ السكّين إلى أن يتجاوز منتهى الذبح ، فيصيب النخاع ـ مثلث النون ـ وهو الخيط الأبيض وسط الفقار ـ بالفتح ـ ممتدّا من الرقبة إلى عجز الذنب ـ بفتح العين المهملة وسكون الجيم ـ وهو أصله.
لصحيحتي محمّد والحلبي (٣) المتقدّمتين ، وصحيحة محمد الحلبي : « لا تنخع الذبيحة حتى تموت ، فإذا ماتت فانخعها » (٤).
وذهب جماعة ـ منهم : الدروس (٥) والمحقّق الأردبيلي (٦) ـ إلى الحرمة ، لظاهر النهي في تلك الصحاح.
__________________
(١) الدعائم ٢ : ١٧٥ ـ ٦٣٢ ، مستدرك الوسائل ١٦ : ١٣٤ أبواب الذبائح ب ٥ ح ٢.
(٢) الكافي ٦ : ٢٣٣ ـ ٣ ، الفقيه ٣ : ٢١١ ـ ٩٧٩ ، التهذيب ٩ : ٥٩ ـ ٢٥١ ، الوسائل ٢٤ : ٢٩ أبواب الذبائح ب ١٥ ح ٣.
(٣) الكافي ٦ : ٢٢٩ ـ ٥ ، التهذيب ٩ : ٥٣ ـ ٢٢٠ ، الوسائل ٢٤ : ١٥ أبواب الذبائح ب ٦ ح ١. الكافي ٦ : ٢٣٣ ـ ٣ ، التهذيب ٩ : ٥٩ ـ ٢٥١ ، الوسائل ٢٤ : ٢٨ أبواب الذبائح ب ١٤ ح ٣.
(٤) الكافي ٦ : ٢٢٩ ـ ٦ ، التهذيب ٩ : ٥٥ ـ ٢٢٨ ، الوسائل ٢٤ : ١٦ أبواب الذبائح ب ٦ ح ٢.
(٥) الدروس ٢ : ٤١٥.
(٦) مجمع الفائدة ١١ : ١٣٠.