هـ : لا فرق في الإخوة والأخوات بين كونهم للأبوين أو لأحدهما ؛ للعموم ، وكذلك الأعمام والأخوال.
وهل يختصّ بالنسبي ، أو يتعدّى إلى الرضاعي أيضا؟
الظاهر : الأول ؛ للتبادر ، ومنع الصدق الحقيقي اللغوي ، ومنع حصول الحقيقة الشرعيّة.
و : الحلّية تختصّ بالأكل بنفسه ، فلا يجوز حمل شيء منها ، ولا الإذن للغير في الأكل ؛ للأصل.
ز : اختلفت الروايتان في جواز تصدّق المرأة عن بيت زوجها بغير إذنه.
ففي رواية جميل : « للمرأة أن تأكل وأن تتصدّق ، وللصديق أن يأكل من منزل أخيه ويتصدّق » (١).
وفي رواية علي : عن المرأة لها أن تعطي من بيت زوجها بغير إذنه؟ قال : « لا ، إلاّ أن يحلّلها » (٢).
ويمكن الجمع بوجوه. والأولى في الجمع ما دلّت عليه موثّقة ابن بكير : عمّا يحلّ للمرأة أن تتصدّق به من مال زوجها بغير إذنه ، قال : « المأدوم » (٣) ، فيخصّص بالتصدّق ومنه بالمأدوم ، وعليه الفتوى. والظاهر الاختصاص بما إذا لم يقارب صريح النهي ، أو العلم بالكراهة.
__________________
(١) الكافي ٦ : ٢٧٧ ـ ٣ ، التهذيب ٩ : ٩٦ ـ ٤١٧ ، المحاسن : ٤١٦ ـ ١٧٤ ، الوسائل ٢٤ : ٢٨١ أبواب آداب المائدة ب ٢٤ ح ٣.
(٢) التهذيب ٦ : ٣٤٦ ـ ٩٧٤ ، مسائل علي بن جعفر : ١٥٨ ـ ٢٣١ ، الوسائل ١٧ : ٢٧٠ أبواب ما يكتسب به ب ٨٢ ح ١.
(٣) الكافي ٥ : ١٣٧ ـ ٢ ، التهذيب ٦ : ٣٤٦ ـ ٩٧٣ ، الوسائل ١٧ : ٢٧٠ أبواب ما يكتسب به ب ٨٢ ح ٢.