وصحيحة عليّ : عن سمكة وثبت من نهر فوقعت على الجدّ من النهر فماتت ، هل يصلح أكلها؟ فقال : « إن أخذتها قبل أن تموت ثمَّ ماتت فكلها ، وإن ماتت من قبل أن تأخذها فلا تأكلها » (١).
المسألة الثانية : إثبات اليد أعمّ من أن يكون بأخذه من الماء باليد ، أو بنصب شبكة ، أو آلة أخرى ، أو تهيئة حظيرة ووقوعه فيها وإخراجه منها حيّا ، لصدق الأخذ والإدراك في الصورتين.
وخصوص موثّقة أبي بصير : عن صيد المجوسي للسمك حين يضربون بالشبكة ولا يسمّي وكذلك اليهودي ، فقال : « لا بأس ، إنّما صيد الحيتان أخذها » (٢).
وصحيحتي الحلبي ، إحداهما : عن صيد المجوسي للحيتان حين يضربون عليها بالشباك ويسمّون بالشرك ، فقال : « لا بأس بصيدهم ، إنّما صيد الحيتان أخذه » ، وعن الحظيرة من القصب تجعل في الماء تدخل فيها الحيتان فيموت بعضها فيها ، قال : « لا بأس به ، إنّما جعلت تلك الحظيرة ليصاد بها » (٣).
والأخرى : عن الحظيرة من القصب إلى آخر ما مرّ في السابقة (٤).
__________________
(١) الكافي ٦ : ٢١٨ ـ ١١ ، التهذيب ٩ : ٧ ـ ٢٣ ، الاستبصار ٤ : ٦١ ـ ٢١٣ ، قرب الإسناد : ٢٧٧ ـ ١١٠٢ ، الوسائل ٢٤ : ٨١ أبواب الذبائح ب ٣٤ ح ١. والجدّ : بالضم ، شاطئ البحر ـ النهاية لابن الأثير ١ : ٢٤٥.
(٢) الكافي ٦ : ٢١٧ ـ ٥ ، التهذيب ٩ : ١٠ ـ ٣٦ ، الاستبصار ٤ : ٦٣ ـ ٢٢٥ ، الوسائل ٢٤ : ٧٦ أبواب الذبائح ب ٣٢ ح ٥.
(٣) الكافي ٦ : ٢١٧ ـ ٩ ، التهذيب ٩ : ١٠ ـ ٣٤ ، الاستبصار ٤ : ٦٣ ـ ٢٢٣ ، الوسائل ٢٤ : ٧٨ أبواب الذبائح ب ٣٢ ح ٩.
(٤) الكافي ٦ : ٢١٧ ـ ٩ ، التهذيب ٩ : ١٢ ـ ٤٣ ، الاستبصار ٤ : ٦١ ـ ٢١٦ ، الوسائل ٢٤ : ٨٤ أبواب الذبائح ب ٣٥ ح ٣.