ونحو الأخيرة صحيحة ابن سنان (١).
وصحيحة محمّد : في الرجل ينصب شبكة في الماء ، ثمَّ يرجع إلى بيته ويتركها منصوبة ، ويأتيها بعد ذلك وقد وقع فيها سمك فيمتن ، فقال : « ما عملت يده فلا بأس بأكل ما وقع فيها » (٢).
ورواية مسعدة : « إذا ضرب صاحب الشبكة بالشبكة فما أصاب فيها من حيّ أو ميّت فهو حلال ، ما خلا ما ليس له قشر ، ولا يؤكل الطافي من السمك » (٣).
المسألة الثالثة : لا ريب في حلّية ما مات في الشبكة وسائر الآلات بعد إخراجها عن الماء وحياة السمكة فيها.
ومقتضى أخبار الشبكة والحظيرة المتقدّمة حلّية ما مات فيها ولو في الماء أيضا ، كما هو المحكيّ عن العماني (٤) ، ونفى عنه البعد في الكفاية (٥) ، ومال إليه المحقّق الأردبيلي (٦).
خلافا للشيخ وابن حمزة والحلّي (٧) وحكي عن أكثر المتأخّرين (٨) ،
__________________
(١) الفقيه ٣ : ٢٠٧ ـ ٩٥٠ ، الوسائل ٢٤ : ٨٥ أبواب الذبائح ب ٣٥ ح ٥.
(٢) الكافي ٦ : ٢١٧ ـ ١٠ ، الفقيه ٣ : ٢٠٦ ـ ٩٤٧ ، التهذيب ٩ : ١١ ـ ٤٢ ، الاستبصار ٤ : ٦١ ـ ٢١٥ ، الوسائل ٢٤ : ٨٣ أبواب الذبائح ب ٣٥ ح ٢.
(٣) الكافي ٦ : ٢١٨ ـ ١٥ ، التهذيب ٩ : ١٢ ـ ٤٥ ، الاستبصار ٤ : ٦٢ ـ ٢١٨ ، المحاسن : ٤٧٧ ـ ٤٩٣ ، الوسائل ٢٤ : ٨٥ أبواب الذبائح ب ٣٥ ح ٤.
(٤) حكاه عنه في المختلف : ٦٧٤.
(٥) كفاية الأحكام : ٢٤٨.
(٦) مجمع الفائدة ١١ : ١٤٤.
(٧) الشيخ في النهاية : ٥٧٩ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٣٥٥ ، الحلي في السرائر ٣ : ٩٠.
(٨) كالشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٢٣٠ ، والكاشاني في المفاتيح ٢ : ٢٠٤ ، وصاحب الرياض ٢ : ٢٧٨.