أطلق ثمَّ مات فاخرج ميّتا ـ وبالحمل على الكراهة.
ولو قطع النظر عن جميع ذلك فيرجع إلى أصالة الحلّية.
والقول بالرجوع إلى أصالة حرمة الميتة غير جيّد ، لإمكان منع صدق الميتة على السمك مطلقا من جهة الأخبار المتضمّنة لقولهم عليهمالسلام : « الحيتان ذكي » بقول مطلق ، كصحيحة سليمان بن خالد : عن الحيتان يصيدها المجوس ، فقال : « إنّ عليا عليهالسلام كان يقول : الحيتان والجراد ذكي » (١) ، وقريبة منها موثّقة أبي مريم (٢).
إلاّ أن يقال : إنّها مقيّدة بصورة خروجه من الماء حيّا ، لمفهوم الشرط في رواية مسعدة المتقدّمة ، ولكنها غير مقيّدة بالخروج حيّا ، فتأمّل.
وترجيح أخبار الحرمة بموافقة الشهرة العظيمة ـ كما قيل (٣) ـ لا يحسن ، لأنّ الشهرة في الفتوى لا تصلح للترجيح ، مع أنّ كونها عظيمة غير ثابتة عندي.
وظهر ممّا ذكر أنّ الترجيح بقاعدة الاستدلال لجانب الحلّية ، وإن كان الاحتياط في جهة الحرمة.
المسألة الرابعة : ما مرّ في المسألة السابقة إنّما هو فيما إذا كان الواقع في الآلة هو الميّت في الماء خاصّة ، أو الميّت فيه وفي خارج الماء ، وتميّز كلّ منهما عن الآخر.
ولو اشتملت الآلة على الميّت في الماء وفي خارجه واشتبه ، ففيه
__________________
(١) الكافي ٦ : ٢١٧ ـ ٦ ، التهذيب ٩ : ١٠ ـ ٣٧ ، الاستبصار ٤ : ٦٣ ـ ٢٢٦ ، الوسائل ٢٤ : ٧٦ أبواب الذبائح ب ٣٢ ح ٤.
(٢) التهذيب ٩ : ١١ ـ ٣٨ ، الاستبصار ٤ : ٦٤ ـ ٢٢٧ ، الوسائل ٢٤ : ٧٧ أبواب الذبائح ب ٣٢ ح ٦.
(٣) في الرياض ٢ : ٢٧٨.