أيضا خلاف ، فكلّ من قال في الأول بالحلّية قال بها هنا أيضا ، وكذا بعض من كان يقول في الأول بالحرمة ، كالشيخ في النهاية والقاضي والمحقّق في الشرائع (١).
ومقتضى ما مرّ الحلّية هنا أيضا ، بل بطريق أولى ، لعدم تميّز الميّت في الماء ، وأكثريّة الشركاء من القدماء.
ولو ترك من المجموع بقدر يتيقّن موته في الماء وأكل الباقي ـ كما هي طريقتنا في المحصور وغيره ـ كان احتياطا ، والأحوط ترك الجميع.
المسألة الخامسة : لو صيد حيّا ، ثمَّ دخل في الماء مع الانطلاق أو مربوطا بشيء ومات في الماء ، حرم ، بلا خلاف فيه يوجد ، كما صرّح به بعضهم (٢) ، وتدلّ عليه عمومات حرمة ما مات في الماء ، وخصوص الخزّاز ورواية ابن سيابة المتقدّمتين ، وبها يقيّد إطلاق ما مرّ من أنّ ذكاته أخذه ، أو هو ذكي من دون تقييد له بعدم موته في الماء.
المسألة السادسة : لو وثب السمك من الماء على الجدّ أو السفينة ونحوهما أو نضب وانحسر عنه الماء وغار وبقي السمك ، فإن أخذ حيّا حلّ ، وميّتا لم يحلّ ، بالإجماع المحقّق في الأول ، والمحكيّ عن الخلاف (٣) في الثاني.
لصحيحة عليّ المتقدّمة في المسألة الأولى ، مضافا في الأول إلى ما مضى من أدلّة ذكاة السمك بالأخذ حيّا.
وبتلك الصحيحة الخاصّة تقيّد مطلقات المنع عن أكل المنبوذ
__________________
(١) النهاية : ٥٧٨ ، القاضي في المهذّب ٢ : ٤٣٨ ، الشرائع ٣ : ٢٠٨.
(٢) كما في كفاية الأحكام : ٢٤٨ ، والرياض ٢ : ٢٧٨.
(٣) الخلاف ٢ : ٥٢٥.