أيضا (١).
وتدلّ عليه صحيحة محمّد المتقدّمة في صدر المسألة ، وصحيحة الحلبي : عن صيد المجوس للسمك آكله؟ فقال : « ما كنت لآكله حتى أنظر إليه » (٢).
وفيهما أيضا دلالة على كفاية النظر وإن صاده الكافر ، وذلك وإن جرى في المسلم أيضا إلاّ أنّه ثبت بالإجماع والأدلّة المتقدّمة في الذبيحة كفاية كونه في يده أو سوقه.
المسألة التاسعة : لا يشترط في حلّية السمك وذكاته موته ، بل يجوز أكله حيّا وفاقا للأكثر ، كما صرّح به في المسالك والكفاية والمفاتيح (٣) وشرحه.
للأصل ، وعموم قوله سبحانه ( أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ ) (٤) ، وعموم ما مرّ من أنّ صيد الحيتان أخذه ، وأنّ الحيتان والجراد ذكي ، والمرويّ في محاسن البرقي : « الحوت ذكي حيّه وميّته » (٥).
وحمل الذكي على المعنى اللغوي ـ أي الظاهر ـ وإن أمكن في الأخير ولكنه لا يمكن فيما تقدّم عليه ، لورود أكثره في جواب السؤال عن صيد اليهودي والمجوسي للسمك.
وقد يستدلّ أيضا بموثّقتي الساباطي : عن السمك يشوى وهو حيّ ،
__________________
(١) الرياض ٢ : ٢٧٧.
(٢) الفقيه ٣ : ٢٠٧ ـ ٩٥١ ، التهذيب ٩ : ٩ ـ ٣١ ، الاستبصار ٤ : ٦٢ ـ ٢١٩ ، الوسائل ٢٤ : ٧٥ أبواب الذبائح ب ٣٢ ح ١.
(٣) المسالك ٢ : ٢٣٠ ، الكفاية : ٢٤٨ ، المفاتيح ٢ : ٢٠٤.
(٤) المائدة : ٩٦.
(٥) المحاسن : ٤٧٥ ـ ٤٨٠ ، الوسائل ٢٤ : ٧٤ أبواب الذبائح ب ٣١ ح ٥.