الفصل الأول
في الحيوان البحري غير الطير
وفيه مسائل :
المسألة الأولى : قالوا : لا يحلّ منه إلاّ ما كان على صورة السمك ، ونسبه المحقّق الأردبيلي إلى المشهور (١) ، وفي الكفاية إلى المعروف من مذهب الأصحاب (٢) ، وفي المسالك نفى الخلاف عنه (٣) ، وعن الخلاف والغنية والسرائر والمعتبر والذكرى (٤) وشرح الشرائع للمحقّق الثاني الإجماع عليه.
فإن ثبت الإجماع وتحقّق فهو المتّبع ، وإلاّ فلا دليل عليه غيره ، كما صرّح به جماعة من المتأخّرين (٥) ، سوى ما ذكره بعض متأخّريهم من عمومات ما دلّ على حرمة الميتة (٦).
وفيه : أنّه مبنيّ على شمول الميتة لكلّ ما خرج روحه كيفما كان ، وهو في محلّ المنع ؛ لجواز اختصاصها لغة بما مات بنفسه ، أو بدون التذكية الشرعيّة الشاملة أدلّتها لحيوان البحر أيضا.
وقد صرّح بذلك بعض شرّاح المفاتيح في بحث نجاسة الميتة ، قال :
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان ١١ : ١٨٧.
(٢) كفاية الأحكام : ٢٤٨.
(٣) المسالك ٢ : ٢٣٧.
(٤) الخلاف ٢ : ٥٢٤ ، الغنية : ٦١٨ ، السرائر ٣ : ٩٩ ، المعتبر ٢ : ٨٤ ، الذكرى : ١٤٤.
(٥) منهم السبزواري في الكفاية : ٢٤٨ ، الفيض الكاشاني في المفاتيح ٢ : ١٨٤.
(٦) كصاحب الرياض ٢ : ٢٧٩.