ودفع الأصل بالإجماعات المنقولة ضعيف ، لعدم حجّيتها.
وردّ العمومات بمنع العموم ، لوجوب حملها على السمك المتبادر ، أو لأنّه لولاه لزم خروج الأكثر من أفراد العامّ الموجب لعدم حجّيّته ، لأنّ أكثر حيوانات البحر محرّمة إمّا لاشتمالها على ضرر أو خباثة أو نحوهما من موجبات الحرمة.
أضعف ، لمنع التبادر ، ومنع لزوم خروج الأكثر ، إذ من الذي أحاط بحيوانات البحر جميعا حتى يحكم باشتمال أكثرها على موجب الحرمة؟! ومنه تظهر قوّة أدلّة الحلّية ، إلاّ أنّ إخبارها ـ للمخالفة القطعيّة للشهرة العظيمة لا أقلّ منها لو لم يكن إجماعا ـ لإثبات الحكم غير صالحة ، فلم يبق إلاّ الأصل ، وهو وإن كان كافيا إلاّ أنّ اتّباعه في المقام خلاف الاحتياط.
هذا هو الأصل ، وإلاّ فمن الحيوان البحري ما يحرم البتّة كما يأتي.
المسألة الثانية : يحلّ من السمك كلّ ما له فلس ، ويعبّر عن الفلس بالقشر والورق أيضا ، ويحرم منه بجميع أنواعه ما لا فلس به.
أمّا الأول ، فبلا خلاف فيه بين الأمّة ، كما صرّح به جمع من الأجلّة (١) ، ويدلّ عليه الإجماع ، والأصل ، والعمومات ، وخصوص المستفيضة الآتية إلى بعضها الإشارة.
ولا فرق فيه بين ما بقي عليه فلسه ، كالشبّوط ـ بفتح الشين المثلّثة وضمّ الموحّدة التحتانيّة ـ وهو سمك دقيق الذنب عريض الوسط ليّن المسّ صغير الرأس.
أو سقط عنه ولم يبق عليه ، كالكنعت ، مثل : جعفر ، ويقال له :
__________________
(١) منهم الفيض الكاشاني في المفاتيح ٢ : ١٨٤ ، السبزواري في الكفاية : ٢٤٨ ، صاحب الرياض ٢ : ٢٧٩.