وغيرها المتقدّمة إلى جملة منها الإشارة ، وعمومات الكتاب (١) والسنّة (٢) في تحريم الميتة.
والحرمة تعمّ ما مات في الشبكة والحظيرة ونحوهما من الآلات المعدّة لصيد السمكة أيضا ، كما ذكر في باب الصيد والذبيحة.
المسألة الخامسة : مقتضى رواية ابن أبي يعفور ـ المتقدّمة في المسألة الاولى (٣) وغيرها ـ إناطة حلّية كلب الماء وحرمته بكونه ذا ناب وغيره ، ولعلّه على قسمين ، ونظر الإمام إلى التقسيم لا أنّه لا يعلم حاله ، فيحرم منه ما كان ذا ناب دون غيره.
ولا يخالف ذلك مع ما دلّ على أنّ ما لا يؤكل في البرّ لا يؤكل مثله في البحر ، لأنّ الكلب الذي لا ناب له ليس مماثلا للكلب البرّي ، وإنّما الاشتراط في مجرّد التسمية.
المسألة السادسة : كلّ ما يحرم في البرّ يحرم مثله في البحر والماء ، لمرسلة الفقيه المتقدّمة في المسألة الاولى (٤) ، ولصدق الاسم ، فتشمله أدلّة تحريمه ، وتلزمه حرمة حشرات الماء ، أي دوابّه الصغار كالعلق والديدان ونحوها ، لما يأتي من حرمة حشرات الأرض.
المسألة السابعة : يحرم السلحفاة ـ بضمّ السين المهملة وفتح اللام فالحاء المهملة الساكنة فالفاء المفتوحة والهاء بعد الألف ـ والسرطان ـ بفتح الثلاثة الاولى ، ويسمّى عقرب البحر ـ والضفادع ـ جمع ضفدع بكسر الأول
__________________
(١) النحل : ١١٤.
(٢) انظر الوسائل ٢٤ : ٩٩ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ١.
(٣) في ص : ٦١.
(٤) في ص : ٦١.