وفتحه وضمّه ، مع كسر ثالثة وفتحه في الأول ، وكسره في الثاني ، وفتحه في الثالث ، كذا ذكره في المسالك (١) ـ بلا خلاف في شيء منّا خاصّة يعرف.
لصحيحة علي المتقدّم بعضها في المسألة الثالثة ، وتتمّتها : عن اللحم الذي يكون في أصداف البحر والفرات أيؤكل؟ فقال : « ذاك لحم الضفادع لا يحلّ أكله ».
المسألة الثامنة : بيض السمك المحلّل حلال إجماعا ، له ، وللأصل ، والعمومات (٢).
ومنطوق رواية ابن أبي يعفور ، وفيها : « إنّ البيض إذا كان ممّا يؤكل لحمه فلا بأس بأكله ، فهو حلال » (٣).
ورواية داود بن فرقد ، وفيها : « كلّ شيء يؤكل لحمه فجميع ما كان منه من لبن أو بيض أو إنفحة فكلّ هذا حلال طيّب » (٤).
وبيض المحرّم حرام على الأظهر الأشهر ، لمفهوم الشرط في الرواية الأولى ، المثبت للبأس ـ الذي هو العذاب ـ في بيض ما لا يؤكل ، المؤيّد بمفهوم الوصف في الثانية.
خلافا للحلّي والمختلف (٥) وبعض المتأخّرين (٦) ، فحكموا بالحلّية أيضا ، للأصل والعمومات اللازم دفعه وتخصيصها بما ذكر.
__________________
(١) المسالك ٢ : ٢٣٧.
(٢) انظر المائدة : ٨٨ و ٩٦ ، الوسائل ٢٥ : ٩ أبواب الأطعمة المباحة ب ١.
(٣) الكافي ٦ : ٣٢٥ ـ ٦ ، الوسائل ٢٥ : ٨١ أبواب الأطعمة المباحة ب ٤٠ ح ١.
(٤) الكافي ٦ : ٣٢٥ ـ ٧ ، الوسائل ٢٥ : ٨١ أبواب الأطعمة المباحة ب ٤٠ ح ٢.
(٥) الحلّي في السرائر ٣ : ١١٣ ، المختلف : ٦٨٤.
(٦) كالسبزواري في الكفاية : ٢٤٨.