من طير وكلّ ذي ناب من الوحش ».
وقد وردت بخصوص بعضها نصوص أيضا ، ففي موثّقة سماعة المتقدّم بعضها : « وكلّ ما صفّ وهو ذو مخلب فهو حرام ، والصفيف كما يطير البازي والصقر والحدأة وما أشبه ذلك ».
وفي رواية سليمان بن جعفر الهاشمي : قال : حدّثني أبو الحسن الرضا عليهالسلام قال : « طرقنا ابن أبي مريم ذات ليلة وهارون بالمدينة فقال : إنّ هارون وجد في خاصرته وجعا في هذه الليلة وقد طلبنا له لحم النسر فأرسل إلينا منه شيئا » فقال : « إنّ هذا شيء لا نأكله ولا ندخله بيوتنا ، ولو كان عندنا ما أعطيناه » (١).
وأمّا صحيحة محمّد ـ : عن سباع الطير والوحش ـ حتى ذكر له القنافذ والوطواط والحمير والبغال والخيل ـ فقال : « ليس الحرام إلاّ ما حرّم الله في كتابه ، وقد نهى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يوم خيبر عن أكل لحوم الحمير » الحديث (٢) ـ فلا تدلّ على الحلّية ، لاحتمال دخول السباع والقنافذ والوطواط في الخبائث ، والوطواط في الميتة ، لعدم قبوله التذكية.
المسألة الثانية : وممّا خرج أيضا وحرم : المسوخ من الطيور ، بلا خلاف فيه كما صرّح به جماعة (٣) ، لمطلقات حرمة المسوخ ، كموثّقة سماعة المتقدّم بعضها : « وحرّم الله ورسوله المسوخ جميعا » ، وموثّقته الأخرى المتضمّنة لتعليل النهي عن أكل الدّبى (٤) والمهرجل بأنّه مسخ (٥).
__________________
(١) التهذيب ٩ : ٢٠ ـ ٨٣ ، الوسائل ٢٤ : ١٩٢ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٤٠ ح ١.
(٢) التهذيب ٩ : ٤٢ ـ ١٧٦ ، الاستبصار ٤ : ٧٤ ـ ٢٧٥ ، الوسائل ٢٤ : ١٢٣ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٥ ح ٦.
(٣) منهم الأردبيلي في مجمع الفائدة ١١ : ١٧٤ ، صاحب الرياض ٢ : ٢٨٥.
(٤) الدّبى : الجراد قبل أن يطير ـ حياة الحيوان ١ : ٤٦٣.
(٥) التهذيب ٩ : ٨٢ ـ ٣٥٠ ، الوسائل ٢٤ : ٨٩ أبواب الذبائح ب ٣٧ ح ٧.