الفصل الثالث
في غير الطير من الحيوانات البرّيّة من الأهليّة والوحشيّة
وفيه مسائل :
المسألة الأولى : السباع حرام مطلقا ، سواء كانت قويّة أو ضعيفة ، بلا خلاف فيه يعرف ، أو مطلقا كما في الكفاية (١) وشرح المفاتيح وغيرهما (٢) ، بل مجمع عليه كما في شرح الإرشاد للأردبيلي (٣) ، وعن الخلاف والغنية (٤) وغيرهما من كتب الجماعة (٥) ، بل بالإجماع المحقّق ، فهو فيه الحجّة ، مضافا إلى المستفيضة المعتبرة المتقدّمة في مسألة سباع الطير (٦).
وأمّا بعض الأخبار الدالّة على انحصار الحرام فيما حرّمه الله في القرآن (٧) فهي عامّة بالنسبة إلى الأخبار المتقدّمة ، فبها مخصّصة ، وعلى فرض التساوي فإمّا مؤوّلة ، أو محمولة على التقيّة لموافقتها في المورد للعامّة (٨) ، أو مطروحة لمخالفتها الجماعة.
__________________
(١) الكفاية : ٢٤٨.
(٢) انظر الرياض ٢ : ٢٨٣.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان ١١ : ١٦٦.
(٤) الخلاف ٢ : ٥٣٨ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦١٨.
(٥) كما في كشف اللثام ٢ : ٨٣.
(٦) في ص : ٧٣.
(٧) انظر الوسائل ٢٥ : ٩ أبواب الأطعمة المباحة ب ١.
(٨) انظر المغني والشرح الكبير ١١ : ٦٧ ، صحيح مسلم بشرح النووي ١٣ : ٨٢.