ب : لو دخل الخصمان قبل إظهار الدعوى وجلس أحدهما أقرب إلى الحاكم ، يجب عليه أن يسوّي بينهما بعد الإظهار أيضا.
وإذا رضي الأدون مجلسا بما هو عليه فهل تسقط شرعيّة المساواة ، أم لا؟
فيه وجهان ، من : أنّ الحكمة في الأمر بالمساواة هو عدم طمع القريب وعدم كسر قلب البعيد.
ومن : إطلاق الروايات وعدم المقيّد.
والأوجه الثاني ، لإمكان تعدّد العلّة ، وإطلاق غير المعلّلة من الروايات.
ج : عدّوا من وجوه الإكرام : الإنصات ، والمراد به : الإصغاء إلى كلامه.
والحكم بوجوبه أو استحبابه ـ لعموم الرضوي والتعليل ـ ظاهر.
د : وعدّوا منه : التسوية في السلام عليهما والجواب لهما إن سلّما معا ، وهو كذلك ، لما مرّ.
ولو سلّم أحدهما دون الآخر يجب الجواب لمن سلّم ، ولا يجب شيء للآخر.
ولو ابتدأ أحدهما بالسلام ، فهل يجب أو يستحبّ تأخير الجواب رجاء لأن يسلّم الآخر ، أم لا؟
اختار في المسالك : الأول ، إذا لم يطل الفصل بحيث يخرج عن كونه جوابا للأول (١).
والأظهر : الثاني ، لأنّ البدأة بجواب سلام من ابتدأ بالسلام لا تنافي
__________________
(١) المسالك ٢ : ٣٦٥.