والأولى قاصرة الدلالة على الوجوب. والثانية غير ثابتة الحجّية. فالكراهة أولى.
فرع : قال والدي العلاّمة قدسسره في المعتمد : ثمَّ من يؤدّي إليه شيء بالصلح بالإعطاء أو الإسقاط بغير حقّ ، فإن علم بعدم استحقاقه له حرم عليه ووجب أن يتخلّص منه ، وإلاّ لم يحرم عليه ، لعلمه ظاهرا بكونه حقّا له ، نظرا إلى فعل الحاكم. انتهى. ولي فيه تأمّل.
المسألة السادسة : قال جماعة بأنّه يكره للقاضي أن يضيّف أحد الخصمين إلاّ ومعه خصمه (١).
لرواية السكوني : « إنّ رجلا أتى أمير المؤمنين عليهالسلام فمكث عنده أيّاما ثمَّ تقدّم إليه في خصومة لم يذكرها لأمير المؤمنين عليهالسلام ، فقال له : أخصم أنت؟ قال : نعم ، قال : تحوّل عنّا ، إن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى أن يضاف خصم إلاّ ومعه خصمه » (٢) ، وظاهرها عدم الجواز ، وبه صرّح في المبسوط (٣). وهو الأقوى.
وتدلّ عليه أيضا منافاته للتسوية الواجبة.
وصرّح في القواعد (٤) وغيره (٥) بكراهة حضوره ولائم الخصوم ، وعلّل بأنّه لئلاّ يزيد أحدهم في إكرامه فيميل إليه. ويمكن القول بتحريمه إذا كان لأحد المتخاصمين ، لمنافاته التسوية ، بل لهما أيضا إذا دخل في الرشوة المحرّمة.
__________________
(١) المبسوط ٨ : ١٥١ : القواعد ٢ : ٢٠٥.
(٢) الكافي ٧ : ٤١٣ ـ ٤ ، التهذيب ٦ : ٢٢٦ ـ ٥٤٤ ، الفقيه ٣ : ٧ ـ ٢١ الوسائل ٢٧ : ٢١٤ أبواب آداب القاضي ب ٣ ح ٢ ، بتفاوت.
(٣) المبسوط ٨ : ١٥١.
(٤) القواعد ٢ : ٢٠٥.
(٥) المسالك ٢ : ٣٦٤.