المسألة السابعة : يكره أن يسارّ القاضي أحدا في مجلسه ، لكونه مورثا للتهمة ، ولمرفوعة البرقي (١) ، ومرسلة الفقيه (٢) : قال أمير المؤمنين عليهالسلام لشريح : « لا تسارّ أحدا في مجلسك ».
وأمّا مسارّة أحد الخصمين فهي محرّمة ، لمنافاتها التسوية.
المسألة الثامنة : يكره أن يعنّت الشهود ، أي يدخل عليهم المشقّة ، ويكلّفهم ما يثقل عليهم من التفريق والمبالغات في مشخّصات القضية ، إذا كانوا من ذوي البصائر والأديان القويّة.
ولا يجوز للحاكم أن يتعتع الشاهد ، وهو أن يداخله في التلفّظ بالشهادة ، بأن يدخل في أثناء شهادته كلاما يجعله ذريعة إلى أن ينطق بما أدخله الحاكم ، ويعدل عمّا كان يريد الشاهد ، هداية له إلى شيء ينفع فتصحّ شهادته ، أو يضرّ فتردّ شهادته.
أو يتعقّبه عند فراغه بكلام ليجعله تتمّة للشهادة ، بحيث تصير به الشهادة مسموعة أو مردودة.
بل الواجب أن يصبر عليه حتى ينتهي ما عنده ، ثمَّ ينظر فيه ويحكم بمقتضاه من قبول أو ردّ.
وإذا تردّد الشاهد في شهادته لم يجز له ترغيبه في إقامتها ، لجواز عروض أمر يوجب التردّد.
ولا يجوز له تزهيده في الإقامة ، ولا أن يردّده فيها.
__________________
(١) الكافي ٧ : ٤١٣ ـ ٥ ، التهذيب ٦ : ٢٢٧ ـ ٥٤٦ ، الوسائل ٢٧ : ٢١٣ أبواب آداب القاضي ب ٢ ح ٢.
(٢) الفقيه ٣ : ٧ ـ ٢٤ ، بتفاوت يسير ، الوسائل ٢٧ : ٢١٣ أبواب آداب القاضي ب ٢ ح ٢.