ولا يجوز له إيقاف عزم الغريم عن الإقرار ، ويجوز ذلك في حقوق الله سبحانه ، كما تنبّه عليه قضية ماعز (١).
والوجه في الكلّ واضح.
المسألة التاسعة : قالوا : يستحبّ إجلاس الخصمين بين يدي الحاكم.
وهو كذلك ، لأنّه أقرب إلى التسوية وأسهل للمخاطبة.
ولقول عليّ عليهالسلام حين ترافعه مع يهوديّ في الدرع عند شريح : « لو لا أنّه ذمّيّ لجلست معه بين يديك ، غير أنّي سمعت النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم يقول : لا تساووهم في المجالس » (٢).
وروي عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم أنّه قضى أن يجلس الخصمان بين يدي القاضي (٣).
ولو قاما بين يديه جاز.
قيل : ولا تجوز الإقامة إن لم يرضيا (٤).
وهو حسن إن كان القضاء في مكان مباح لهما أو مملوك لمن أذن بالجلوس لهما ، وإلاّ فتجوز إن لم يأذن المالك بالجلوس ، بل تجب.
وإن اختار أحدهما القيام مع جلوس الآخر فقد أسقط نفسه حقّه بالتسوية ، فيجوّزه من يرفع الأمر بالتسوية حين إسقاط أحدهما. والحقّ عدم السقوط كما مرّ.
المسألة العاشرة : إذا تعدّى الغريمان أو أحدهما سنن الشرع ، فإن
__________________
(١) سنن البيهقي ٨ : ٢٢٦.
(٢) المغني ١١ : ٤٤٤ ـ ٤٤٥ ، بتفاوت.
(٣) المغني ١١ : ٤٤٥.
(٤) انظر كشف اللثام ٢ : ١٤٩.