وجعل الشهيد في الدروس الأقرب عدم السماع فيها (١) ، ولكن جعل في قواعده الأقرب السماع فيها (٢).
وفي الكفاية : عدم السماع في الأول ، والتردّد في الثاني (٣).
وقال والدي ـ طاب ثراه ـ في المعتمد في الثلاثة : إنّ فيها وجهين ، وقوّى رحمهالله العدم.
ويظهر من القواعد ـ بل الدروس وغاية المراد ـ أنّ النزاع إنّما هو إذا أراد الإحلاف دون ما إذا كانت له بيّنة ، فإنّها تسمع حينئذ. وصرّح بعض فضلائنا المعاصرين بذلك (٤) ، كما مرّ في مسألة الدعوى على الحاكم أيضا.
وكيف كان ، فالحقّ السماع في غير ما إذا كان بعد الحكم لليمين ، لعمومات سماع الدعوى والحكم بالبيّنة واليمين والنكول.
وقد يستدلّ في صورة كون الدعوى بعد الحكم بابتناء الحكم أولا على فاسد لم يعلم فساده.
وفيه : أنّ قبل السماع لا يعلم الفساد بعد.
واستدلّ الوالد قدسسره بثبوت الحكم على الوجه المعتبر ، والأصل صحّته حتى يقطع ببطلانه ، ومجرّد دعوى الخصم فساده لا توجب القطع به ، فلا يلزم السماع وترك ما ثبت في الشرع اعتباره لأجله.
وفيه أولا : أنّه لو تمَّ ذلك لجرى في كلّ دعوى مخالفة للأصل.
وثانيا : إنّا لا نقول بفساد الحكم قبل القطع شرعا بالبطلان ، ولا إفساده
__________________
(١) الدروس ٢ : ٨٥.
(٢) القواعد والفوائد ١ : ٤١٢.
(٣) الكفاية : ٢٧٤.
(٤) جامع الشتات : ٦٧٧.