إلاّ بعد عدم تأثير العقوبة.
وتدلّ عليه أيضا الروايات المتقدّمة المصرّحة بتأخير البيع عن الحبس (١).
نعم ، إذا لم يمكن العقوبة لغيبة ـ بخفاء أو فرار ـ يجوز البيع والإعطاء أولا ، لكونه ممّا يتوقّف عليه الإيصال.
وهل يباع بغير الغريم ، أو يجوز البيع به أيضا؟
الظاهر : الثاني ، للأصل.
ولا يتوهّم أنّ الظاهر من الروايات البيع بالغير ، حيث قال : « باعه ، فيقسّم » ، لأنّه يمكن أن تكون الفاء تفصيليّة ، أي باعه بأن يقسّمه بين الغرماء ، فيبيع كلاّ منهم بقدر حصّته. بل هو الظاهر من قوله : يعني ماله ، فإنّ الظاهر أنّ الغاية لبيان أنّ المقسوم بينهم نفس المال دفعا لتوهّم تقسيم الثمن ، [ لا أنّها ] (٢) لبيان أنّ المبيع نفس المال لدفع توهّم بيع المديون ، لأنّه ليس محلاّ للتوهّم.
هذا ، مضافا إلى كون تقدير الثمن في قوله : « يقسّمه » خلاف الأصل.
المسألة السادسة : لو ادّعى المحكوم عليه بالإقرار أو بغيره الإعسار ، فإن علمه الحاكم أو أقرّ به المحكوم له يثبت إعساره.
وإلاّ فإمّا لا يعلم له مال أو لا ، حتى ما أخذه من المحكوم له ، وذلك يكون بأن تكون الدعوى على نفقة زوجة أو صداقها أو دية جرح أو مال مصالحة دعوى غير ثابتة أو نحوها.
__________________
(١) راجع ص ١٧٦ و ١٧٧.
(٢) في « ح » : لأنّها ، وفي « ق » : إلاّ أنّها ، والصحيح ما أثبتناه.